تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الملة في بيان الوقت والقبلة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

فصل في ذكر من كان في جوف الكعبة ، أو فوقها ، أو عرصتها مع عدم حيطانها

إذا كان الإنسان في جوف الكعبة صلّى إلى أىّ جهة شاء ، إلّا إلى الباب ، فإنّه إذا كان مفتوحا لا يجوز التّوجّه إلى جهته . وكذلك الحكم إذا كان فوقها ، سواء كان السّطح له سترة من نفس البناء ، أو كان مغروزا فيه ، أو لم يكن له سترة ، ففي أىّ موضع وقف فيه جاز . اللّهمّ إلّا أن يقف على طرف الحائط بحيث لا يبقى بين يديه جزء من بناء البيت فإنه لا يجوز حينئذ صلاة ، لأنه يكون قد استدبر القبلة . ويجوز من كان فوق الكعبة أيضا أن يصلّى مستلقيا متوجّها إلى البيت المعمور الّذي يسمّى : الضراح ، في السماء الرابعة ، أو الثّالثة ، على خلاف فيه ، وتكون صلاته إيماء . ومتى انهدم البيت - العياذ باللّه - جازت الصّلاة إلى عرصته ، وإن وقف وسط عرصته وصلّى كان أيضا جائزا ، ما لم يقف على طرف قواعده بحيث لم يبق بين يديه جزء من أساسه .
منهاج الملة في بيان الوقت والقبلة — صفحة 356 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى