فصل في ذكر أقسام القبلة وأحكامها
والمكلّفون في باب التّوجّه إلى القبلة على ثلاثة أقسام :
القسم الأوّل منهم : من يلزمه التّوجّه إلى نفس الكعبة فلا يحتاج إلى طلب الأمارت ، وهو كلّ من كان مشاهدا بأن يكون في المسجد الحرام ، أو يكون في حكم المشاهد بأن يكون ضريرا ، أو يكون بينه وبين الكعبة حائل ، أو يكون خارج المسجد الحرام ، بحيث لا يخفى عليه جهة الكعبة .
والقسم الثّانى : من يلزم التّوجّه إلى نفس المسجد الحرام ، وهو كلّ من كان مشاهد المسجد الحرام ، أو في حكم المشاهد ، أو غلب على ظنّه جهته ممّن كان في الحرم ، وهذا القسم أيضا لا يحتاج إلى تطلب تلك الأمارات الّتي يحتاج إليها من كان خارج الحرم .
والقسم الثّالث : من يلزمه التّوجّه إلى الحرم ، فهو كلّ من كان خارج الحرم ونائيا عنه ، وهو الّذي يحتاج إلى تطلب تلك الأمارات من سائر أقاليم الأرض .