الثّالث : كونهم إخوة للأب والامّ ، أو للأب ، أو بالتفريق ،
فلا يحجب كلالة الامّ بالإجماع ، لا يعذر منكره مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، وفي القوىّ .
منها : عن الصّادق عليه السلام في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأمّ ، اللّه سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال ، وينقصها من الميراث الثّلث ، إلى غير ذلك ممّا يوجب طرح ما شذّ بالحجب ، أو الحمل على التّقية ، أو على نوع من التّجوز .
الرابع : انتفاء موانع الإرث كالقتل ، والرّقّ ، والكفر ،
عنهم إجماعا ، حكاه جماعة في الآخرين ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الّتي قد مرّت .
كقول الصّادق عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم ، بعد أن سأله عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا .
وموثق الفضل بعد أن سأله عن المملوك والمملوكة ، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا ، إلى غير ذلك من النّصوص الّتي لا وجه للطّعن في شيء من أسانيدها ، أو أدلّتها ، باحتمال كون المراد خصوص الحجب عن أصل الإرث ، ولا للقول بعدم مقاومتها لإطلاق الكتاب الّذي قد يمنع أشدّ المنع من شمول إطلاقه لمثل المقام ، بعد ما عرفت من صحّة بعضها ، واعتبار غير واحد منها في نفسه ، وظهور دلالتها فيما يشتمل حجب الحرمان وحجب النّقصان الّذي قد يكون صريحا من غير واحد منها سيّما المصرّح فيه منها يكون الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون ، واعتضادها بمؤيّدات الّتي قد شهد العقل والنّقل بصدق جملة منها ويعلم بواسطتها وجه الاستناد إلى تلك النّصوص على منع