والمملوك لا يحجب ولا يرث .
وفي آخر : مروىّ عن تفسير العيّاشى : لا يحجب عن الثّلث الأخ والأخت حتّى يكونا أخوين أو أخا وأختين - الخبر . « 1 »
إلى غير ذلك ممّا يقضى العجب من لاحظه ممّا قد قيل به على الأصحاب ، من أنّ روايات الباب لا تدلّ على حجب ذكر وامرأتين ، وأنّ الخبرين المتقدّمين للحصر يدلّان على خلافه ، فتدبّر فيما قد يظهر منه أنّ الخنثى هنا كالأنثى مع احتمال القرعة الّتي قد قربها في الدّروس وأخذ الامّ السّدس لتيقّنه ، والشّكّ فيما زاد وأخذها نصف سهم المحجوبة ، ونصف سهم غير المحجوبة ، فلا تغفل .
هامش
( 1 ) تفسير العيّاشى ( ص : 236 ، ج : 1 ) ، تفسير البرهان ( ص : 350 ، ج : 1 ) ، بحار الأنوار ( ص : ، ج : ) ، عن : أبى العبّاس ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : . . .