وللخنثى الخمسان بيقين اثنان وسبعون ، وهو يدّعى ثلثي الباقي بعد السّدس مأئة .
وللأنثى ثلث الباقي كذلك بيقين خمسون ، وتدّعى الخمسين اثنين وسبعين ، فالتّنازع فيه ثمانية وعشرون تدّعيها الخنثى أجمع فتعطى نصفها ، والامّ تدّعى ستّة فتعطى نصفها ، فيكمل للخنثى ستّة وثمانون ، وللأنثى أحد وستّون ، وللأمّ ثلاثة وثلاثون .
وهذا الطّريق يختصّ الاحتمال الأوّل ، وعلى الرّابع تضرب اثنين في خمسة ، والمجتمع في ستّة ، والمرتفع في ثلاثة ، لأنّك تطلب مالا له نصف ولنصفه خمس وسدس ، ولسدس النّصف ثلث ، فتقسم تسعين أخماسا للأمّ ثمانية عشر ، ولكلّ من الخنثى والأنثى ستّة وثلاثين ، والتّسعين الباقية أسداسا ، للأمّ خمسة عشر ، وللخنثى خمسون ، وللأنثى خمسة وعشرون ، وعلى العول المسألة اتّساع ، ومخرج الجميع خمسة وأربعون .
الثّامنة : لو اتّفق في أحد الفروض أحد الزّوجين
ضربت مخرج نصيبه في المسألة ، وأعطيت منها نصيبه ، وقسمت الباقي عليهم ، فمن حصل له أوّلا شيء أخذ ثلثه أمثاله إن كان زوجا ، وسبعة أمثاله إن كانت زوجة .
ففي ابن وخنثى وبنت وزوج تضرب أربعة في أربعين على التّنزيل ، والدّعوى بعد اليقين ، والرّابع وعلى التّحقيق في تسعة وعلى العول في ثلاثة وعشرين ، ولو كان بدل الزّوج زوجة ضربت ثمانية في المضروب فيه أوّلا ، وعلى هذا القسم .
التّاسعة : لو تعدّد الخناثى تساووا في الإرث
لتساويهم في الاستحقاق ، ويحتمل أن ينزلوا حالين ، كالمتحد لإطلاق النصّ على فرض الحالين ، وأن ينزلوا بعد أحوالهم ، فللاثنين أربعة أحوال ، لأنّ كلّا منهما يحتمل الذّكوريّة
و