تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
وهو مائتان وخمسة وأربعون يقسم على خمسة للخنثى ثلاثة أخماس ، وللأنثى خمسان ، وعلى الخامس يحتمل أن يكون للأمّ خمس حصّة البنت وسدس نصف حصّة الخنثى وخمسة ، لأنّ الخنثى تأخذ نصف الحصّة بشبهة الذّكوريّة ، فيمنع الامّ من الرّدّ فيه ، فتأخذ سدسه . فتضرب خمسة في فريضة الخنثى تصير خمسة وعشرين ، لأنّ الفريضة خمسة ، وللأنثى منها اثنان ، وليس لهما خمس ، والمرتفع في اثنين ، إذ لا نصف لحصّة الخنثى ، تبلغ خمسين للخنثى ، منها ثلاثون ليس لنصفها سدس . فتضرب وفق مخرجه مع الخمسة عشر في الخمسين يحصل مأئة ، للخنثى ستّون ، للأمّ منها أحد عشر ، وللأنثى أربعون ، للأمّ منها ثمانية ، فيكمل للأمّ تسعة عشر ، ويبقى للخنثى تسعة وأربعون ، وللأنثى اثنان وثلاثون . وأن يكون لها سدس ثلثي سهم الخنثى وخمس ثلاثة فتضرب خمسة في الفريضة ، إذ ليس لثلث حصّة الخنثى منها خمس تصير خمسة وعشرين ، وليس لثلثى حصّة الخنثى منها سدس فتضرب وفق مخرجه ، منها : في المرتفع تبلغ خمسة وسبعين ، للأمّ أربعة عشر ، وللخنثى سبعة وثلاثون ، وللأنثى أربعة وعشرون . لأنّ ما للخنثى باعتبار الذّكوريّة ثلاثمائة باعتبار الانوثيّة ، ويحتمل العكس في الخنثى فتأخذ الامّ ثلثي حصّة ، كالأنثى ، ومن الثّلث السّدس ، لأنّه الزّائد على حصّة البنت ، فتضرب خمسة في خمسة . والحاصل في ستّة تبلغ مأئة وخمسين ، للأمّ تسعة وعشرون ، وللخنثى ثلاثة وسبعون ، وللأنثى ثمانية وأربعون . وعلى الثّالث للأمّ السّدس بيقين ثلاثون ، وهي تدّعى الخمس ستّة وثلاثين .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 361 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى