تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
النّسبة المذكورة ، واجعل التّركة بعدد الحاصل ، ثمّ اخذ منها الرّبع أو الثّمن ، ثمّ اقسم الباقي أرباعا أو أخماسا . ففي المثال الأوّل من المثالين الآخرين لمّا كان سهم الزّوج الرّبع ونسبة بين سهم الأب والبنت ربعيّة أيضا ضربنا الأربعة وجعلنا التّركة بعدد الحاصل ، أي : ستّة عشر ، فهي الفريضة ، ومنها تصحّ المسألة فأعطينا ربعها أربعة للزّوج ، وقسمنا الباقي على الأب والبنت أرباعا ، ربعه ثلاثة للأب وثلاثة أرباعه تسعة للبنت . وفي المثال الثّانى منهما ضربنا الثّمانية مخرج سهم الزّوجة في خمسة ، لأنّ النّسبة بين سهمى الأبوين والبنت خمسة بمعنى انّ سهمى الأبوين اثنان من الخمسة وسهم البنت ثلاثة منها . والحاصل ، أي : الأربعون هو فريضة ثمنه خمسة للزوجة ، والباقي يقسم أخماسا خمسة ، سبعة للأب ، وخمسة الآخر للأمّ ، وثلاثة أخماسه للبنت ، هذا مع عدم الحاجب للأمّ ، وأمّا مع وجوده فلا بدّ أن تأخذ أوّلا سهمى الزّوجة والامّ جميعا من المخرج المشترك هو أربعة وعشرون ، ثمّ تجعل الباقي على المشهور على أربعة أسهم ، سهم للأب وثلاثة أسهم للبنت . وعلى قول المصري على خمسة اسهم سهمان للأب وثلاثة للبنت . هذا وما ذكرناه من بيان السّهام ممّا نطق بجملة منها الكتاب خصوصا أو عموما كآية « أولوا الأرحام » وبجميعها السّنة المعتبرة المستفيضة مع تأيّد الكلّ بالشّهرة التّامة بل الإجماعات المحكيّة ، ووجود الخلاف في جملة من الموارد كما قد أشير إلى بعضها لضعفه وشذوذه لا يقدح بما ذكرناه .

الثّالثة : في تفصيل السّهام عند اجتماع الورثة بعضهم مع بعض

ثنائيّا أو ثلاثيّا أو رباعيّا أو غيرها ، فإنّه وإن كان يعلم ممّا ذكرنا أنّه كثير ما يقع