ثمنها ثلاثة للزّوجة ، والباقي ثلاثة عشر للبنتين ، وهو أقلّ من فريضتهما الّتي هي الثّلثان بثلاثة .
وإن زادت الفريضة على السّهام مع وجود أحد الزّوجين لا يردّ شيء عليهما بالمستفيضة المعتبرة المؤيّدة بالإجماعات النّاطقة بذلك وبأنّ الرّدّ إنّما هو على الأب والبنت والبنات ، وعلى الامّ أيضا ، مع عدم الحاجب .
فلو تركت أبا وبنتا ، وزوجا كان أصل الفريضة اثنى عشر ، سدسه للأب ، ونصفه للبنت ، وربعه للزّوج ، والواحد الباقي يردّ على الأب والبنت أرباعا ، فيحتاج إلى ضرب مخرج الرّبع ، وهو أربعة في أصل الفريضة ، وهو اثنى عشر ، ليحصل ثمانية وأربعون ، وتصحّ منه المسألة .
فلو ترك أبوين وبنتا وزوجة كان أصل الفريضة أربعة وعشرين ، سدساها للأبوين ، ونصفها للبنت ، وثمنها للزّوجة ، والواحد الباقي يردّ على الأبوين والبنت أخماسا ، فتصحّ المسألة من ثمانية وعشرين ، حاصلة من ضرب مخرج الخمس في أربعة وعشرين .
وإن كان للأمّ حاجب كان الرّدّ على البنت والأب فقط أرباعا ، على ما هو المشهور المنصور فتصحّ المسألة حينئذ من ستّة وتسعين ، حاصلة من ضرب أربعة في أربع وعشرين .
وعلى قول المصري : يكون الرّدّ أخماسا ، خمسان للأب فقط وثلاثة أخماس للبنت .
وعلى ما أشرنا إليه من الطّريق الأسهل تأخذ سهم الزّوجة أوّلا من أصل التركة ، وكذا سهم من لا يردّ عليه وهي الامّ مع الحاجب ، ثمّ تقسم الباقي أرباعا أو أخماسا على نسبة سهام المردود عليهم .
وإن شئت فاضرب مخرج سهم الزّوجة أي الرّبع أو الثّمن ، في مخرج
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 192
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص١٩٢