تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وبالجملة : لو فرض أبوان ، وبنت كان لهما اثنان من ستّة ، وللبنت ثلاثة منها ، والسّدس الباقي يردّ على الثّلاثة أخماسا مع عدم الحاجب للأمّ والفريضة حينئذ من ثلثين ، ومع الحاجب لا يردّ على الامّ ، بل يردّ على الأب ، والبنت أرباعا على المشهور ، وأخماسا على قول المصري . والفريضة على المشهور من أربعة وعشرين مخرج الرّبع والسّدس . وعلى قول المصري من ثلثين كما في صورة عدم الحاجب إلّا انّ في تلك الصّورة يكون المردود على الأب واحدا من الخمسة الباقية ، وفي صورة وجود الحاجب اثنين منها على قوله . ثمّ إن اجتمع مع هذه المرتبة زوج أو زوجة اخذ مع الولد نصيبهما الأدنى ، وبدونه الأعلى ، وبدخولهما قد تنقص الفريضة من السّهام ، ويدخل النّقص حينئذ على البنت أو البنات فقط ، ولا يدخل على أحد من الأبوين ، ولا الزّوجين ، فإنّ الأب لا ينقص من السّدس ولا الامّ ، والزّوجين من نصيبهما الأدنى وهو السّدس والرّبع والثّمن شيئا كما في المعتبرة المستفيضة المؤيّدة بالإجماعات . كما في أبوين وبنت وزوج ، فإنّ فريضة كلّ من الأبوين السّدس ، وفريضة البنت النّصف ، وفريضة الزّوج الرّبع ، والمخرج المشترك بين الكسور المذكورة اثنى عشر ، وهو الفريضة في المثال ، سدساها أربعة للأبوين ، وربعها ثلاثة للزّوج ، يبقى للبنت خمسة ، وهو أقلّ من نصف الفريضة بواحد ، فدخل النّقص عليها . وكما في الأبوين وبنتين وزوجة فانّ فريضة الأبوين ما مرّ ، وفريضة البنتين الثّلثان ، وفريضة الزّوجة الثّمن ، والمخرج المشترك بين هذه الكسور وهو الفريضة في المثال أيضا أربعة وعشرون ، سدساها ، ثمانية للأبوين ، و