بل لا ترث المرأة بالولاء إلّا من معتقها - بفتح التّاء - أي : عقيق المرأة ، لإطلاق حديث إنّما الولاء لمن عتق ، أو ممّن ينتهى إلى المعتق - بفتح التّاء - بنسب ، كأولاد المعتق وأدناه أو ولاء كمعتق المعتق ، كما لو كان المعتق رجلا ، فلو أعتقت هند عبدا ، وللعبد العتيق ولد ، فمات ولد العبد العتيق ، وليس له وارث من النّسب والولاء ، فما له لمعتق أبيه ، وهي هند المذكورة .
ثمّ الّذين يتعصّبون بأنفسهم ترتيبهم في الولاء كترتيبهم النّسب ، لأنّ أظهر القولين إنّ أخ المعتق من الأبوين ، أو من الأب يقدّم على جدّه ، أي :
جدّ المعتق ، لأنّه ابن أب المعتق ، والجدّ أبو أبيه ، والبنوّة أقوى في العصوبة .
وابن الأخ من الأبوين ، أو من الأب يقدّم أيضا على هذا القول على الجدّ ، لقوّة الابن .
فإن لم يوجد أحد من عصبات المعتق ، فالمال لمعتق المعتق ، ثمّ بعد عدم معتق المعتق العصبات معتق المعتق كذلك على النّسق المذكور والنّهج المسطور في عصبات المعتق ، ثمّ المعتق معتق المعتق ، وعلى هذا القياس .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 151
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص١٥١