تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
أحد المخرجين في الآخر ، وجعلت الحاصل أصل الفريضة . وعلى هذا : فكلّ فريضة فيها نصفان ، كزوج وأخت ، أو نصف ، وبقي ما كزوج وأخ ، فهي من اثنين ، لاتّحاد الفرض الواقع فيها ، وكلّ فريضة فيها ثلثان ، أو هما ، وما بقي كأختين من الأب أو ثلثان ، وثلث ، كأختين لأب وإخوة لأمّ ، فهي من ثلاثة لاتّحاد مخرجهما ، وكلّ مسئلة فيها ربع ، وما بقي كزوج وابن ، أو ربع ونصف ، وما بقي كزوج وبنت ، فهي من أربعة لتداخل مخرجيهما . وكلّ ما كان فيها سدس ، وما بقي كأحد الأبوين مع ابن أو سدس ونصف ، وما بقي كأخت ، وواحد للأمّ ، فهي من ستّة لتداخل مخرجيهما ، وكلّ ما فيها ثمن ، وما بقي كزوجة مع ابن أو ثمن ونصف ، وما بقي كزوجة وبنت ، فهي من ثمانية لتداخل المخرجين ، وكلّ ما فيها ثمن وثلثان ، وما بقي كزوجة وبنتين ، فهي من أربعة وعشرين . وقس على هذا ما يردّ عليك من الفروض مجتمعة ومتفرّقة ، وإلى ما ذكر أشار الشّيخ الأفخم الشّيخ محمّد على الأعسم النّجفى رحمه اللّه بقوله :
لو ساوت الفريضة السّهاما * وانقسمت فيهم فلا كلاما
كالزّوج والأخت من الاثنين * أو من أب تفرضها سهمين
يعنى : إذا كانت الفريضة مساوية للسّهام ، فإمّا أن تنقسم على عدد رؤوس أهلها بغير كسر ، أو تنكسر عليهم ، فإن انقسمت على عدد رؤوسهم بغير كسر ، فلا بحث كزوج وأخت للأبوين ، أو الأب فالفريضة من اثنين ، لأنّ فيها نصفين ، ومخرجهما اثنان تنقسم على الزّوج والأخت صحيحا بغير كسر لكلّ واحد منهما واحد من الفريضة .