تحويل وجهه إلى الجانبين ، وفي المستلقي إلى الجانبين بتحويل وجهه إلى القبلة ، فيتقيّد إطلاقه بمرسلة « 1 » الفقيه ، كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا .
[ التنبيه الثاني هل يجب اعتدال القامة عند الاضطجاع ]
الثاني : هل يجب اعتدال القامة عند الاضطجاع والاستلقاء مع الإمكان ؟ فيه تردّد ، والأشبه أنّه لا يجب .
اللّهمّ إلّا أن يدّعى استفادته في المضطجع من التشبيه بالرجل في لحده في موثّقة « 2 » عمّار .
وفيه تأمّل : إذ الملحوظ في التشبيه كيفيّة توجّهه إلى القبلة ، لا امتداد قامته ، فليتأمّل .
أمّا الاستقرار : فالظاهر اعتباره ؛ نظرا إلى إطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة التي هي عمدة مستند اعتبار هذا الشرط في الصلاة .
وأمّا الاستقلال : فلا ينبغي التأمّل في عدم اعتباره ، واللّه العالم .
[ لو عجز المصلي عن الاضطجاع صلى مستلقيا ]
( فإن عجز ) عن الاضطجاع مطلقا أو عن الأيمن خاصّة على القولين ، ( صلّى مستلقيا ) بلا خلاف فيه على الظاهر .
ويدلّ عليه جملة من الأخبار :
منها : قوله عليه السّلام في مرسلة الفقيه ، المتقدّمة « 3 » : « فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء ، وجعل وجهه نحو القبلة ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه » .
هامش
( 1 ) تقدّمت المرسلة في ص 50 .
( 2 ) تقدّمت الموثّقة في ص 49 .
( 3 ) في ص 50 .