وعن البرقي عن القاسم بن عروة عن شجرة أخي بشر « 1 » النبّال عن الصادق عليه السّلام : «
أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ
و
لِإِيلافِ
سورة واحدة » « 2 » .
وعن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أبي جميلة مثله « 3 » .
وعن الصدوق في الهداية مرسلا عن الصادق عليه السّلام في حديث قال فيه : « وموسّع عليك أيّ سورة في فرائضك إلّا أربع ، وهي :
وَالضُّحى
و
أَ لَمْ نَشْرَحْ
في ركعة ، لأنّهما جميعا سورة واحدة ، و
لِإِيلافِ
و
أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ
في ركعة ، لأنّهما جميعا سورة واحدة ، ولا تنفرد بواحدة من هذه الأربع سور في ركعة » « 4 » .
ويؤيّده فتواه به أيضا في المحكيّ من فقيهه « 5 » الذي يفتي فيه غالبا بمضامين الأخبار المعتبرة .
وعن الفقه الرضوي قال : « لا تقرأ في الفريضة
وَالضُّحى
و
أَ لَمْ نَشْرَحْ
و
أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ
و
لِإِيلافِ
إلى أن قال : لأنّه روي أنّ
الضُّحى
و
أَ لَمْ نَشْرَحْ
سورة واحدة ، وكذلك
أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ
و
لِإِيلافِ
سورة واحدة ، إلى أن قال : فإذا أردت قراءة بعض هذه فاقرأ
وَالضُّحى
و
أَ لَمْ نَشْرَحْ
ولا تفصل بينهما ، وكذلك
أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ
و
لِإِيلافِ
» « 6 » . انتهى .
هامش
( 1 ) في المصدر : « بشير » .
( 2 ) عنه في مستدرك الوسائل ، الباب 7 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، ذيل ح 2 .
( 4 ) الهداية : 135 ، وعنه في الحدائق الناضرة 8 : 204 .
( 5 ) الفقيه 1 : 200 ، ذيل ح 922 ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 8 : 204 .
( 6 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 112 - 113 ، وعنه في الحدائق الناضرة 8 : 204 .