على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة على أنّ هذه اللفظة بدعة وقاطعة للصلاة « 1 » .
وكذا عن نهاية الإحكام والمنتهى والتحرير دعوى الإجماع على الحرمة والإبطال « 2 » .
( وقيل : هو مكروه ) ولكن لم يتحقّق قائله ، عدا أنّه حكي ذلك عن أبي الصلاح وابن الجنيد « 3 » ، وربما نسب إليهما أيضا القول بالجواز « 4 » .
ولكن العبارة المحكيّة عنهما « 5 » غير ظاهرة في ذلك .
وكيف كان فيدلّ على المشهور جملة من الأخبار :
منها : حسنة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت :
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
، ولا تقل :
آمين » « 6 » .
وخبر محمّد بن سنان « 7 » عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام :
أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين ؟ قال : « لا » « 8 » .
وعن المصنّف في المعتبر أنّه رواه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر
هامش
( 1 ) الانتصار : 42 ، وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 2 : 69 .
( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 465 ، منتهى المطلب 5 : 109 ، تحرير الأحكام 1 : 249 / 867 ، وحكاه عنها السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 2 : 70 .
( 3 ) راجع الدروس 1 : 174 ، والذكرى 3 : 349 ، وجامع المقاصد 2 : 249 ، والمهذّب البارع 1 : 366 .
( 4 ) راجع الدروس 1 : 174 ، والذكرى 3 : 349 ، وجامع المقاصد 2 : 249 ، والمهذّب البارع 1 : 366 .
( 5 ) لاحظ الذكرى 3 : 348 - 349 .
( 6 ) الكافي 3 : 313 / 5 ، التهذيب 2 : 74 / 275 ، الاستبصار 1 : 318 / 1185 ، الوسائل ، الباب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1 .
( 7 ) في المصدر زيادة : « عن ابن مسكان » .
( 8 ) التهذيب 2 : 74 - 75 / 276 ، الاستبصار 1 : 318 / 1186 ، الوسائل ، الباب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 3 .