عليه خبر إسماعيل بن جابر أو عبد اللّه بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، قال : « اقرأ الحمد واعجل واعجل » « 1 » .
( و ) منه : ( أن يقرأ
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ
) و
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
( في المواضع السبعة ) وهي الركعتان الأوليان من نافلة الزوال ونافلة المغرب والليل وركعتا الفجر وفريضته وركعتا الطواف والإحرام بلا خلاف فيه على الظاهر ، كما ادّعاه في الجواهر « 2 » وغيره « 3 » .
ويدلّ عليه رواية معاذ بن مسلم - المرويّ عن الكافي والتهذيب - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « لا تدع أن تقرأ ب
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
و
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ
في سبع مواطن : في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين في أوّل صلاة الليل وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحت بها وركعتي الطواف » « 4 » .
والمراد بقوله عليه السّلام : « والفجر إذا أصبحت بها » - على ما فسّره جملة من الأصحاب « 5 » - ما لو أتى بها بعد انتشار الضوء وخوف انقضاء وقت الفضيلة .
وعن كشف اللثام : أصبح بها ، أي : أخّرها إلى [ ظهور الحمرة ] « 6 » « 7 » .
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 104 ، الهامش ( 1 ) .
( 2 ) جواهر الكلام 9 : 412 .
( 3 ) مطالع الأنوار 2 : 64 .
( 4 ) الكافي 3 : 316 / 22 ، التهذيب 2 : 74 / 273 ، وعنهما في الوسائل ، الباب 15 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1 .
( 5 ) كما في مطالع الأنوار 2 : 64 .
( 6 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « وقت الفضيلة » . والمثبت كما في المصدر .
( 7 ) كشف اللثام 4 : 61 ، وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 2 : 64 .