وأمّا القول بوجوبهما في الجمعة والظهر أو في خصوص الجمعة فمستنده جملة من الروايات .
منها : ما عن الكليني والشيخ - في الصحيح أو الحسن « 1 » - عن عمر ابن يزيد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر » « 2 » .
والمراد بها بحسب الظاهر أعمّ من الظهر بقرينة قوله عليه السّلام : « في سفر » .
وعن الكليني - في الصحيح أو الحسن - عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ فقال : « نعم » وقال : « اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة » « 3 » .
وعنه أيضا - في الصحيح أو الحسن - عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إنّ اللّه تعالى أكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول اللّه بشارة لهم ، والمنافقين توبيخا للمنافقين ، فلا ينبغي تركهما ، فمن تركهما متعمّدا فلا صلاة له » « 4 » .
وعن الحسين بن عبد الملك الأحول عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من لم يقرأ في الجمعة الجمعة والمنافقين فلا جمعة
هامش
( 1 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة زيادة : « عن الحلبي » . وهي ليست في سند الحديث .
( 2 ) الكافي 3 : 426 / 7 ، التهذيب 3 : 7 / 21 ، الاستبصار 1 : 414 - 415 / 1588 ، الوسائل ، الباب 72 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 425 / 5 ، الوسائل ، الباب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 3 .
( 4 ) الكافي 3 : 425 / 4 ، الوسائل ، الباب 70 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 3 .