وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ، قال : « لا ، لكلّ سورة ركعة » « 1 » .
وموثّقة زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة ، فقال : « إنّ لكلّ سورة حقّا فأعطها حقّها من الركوع والسجود » قلت : فيقطع السورة ، فقال : « لا بأس » « 2 » .
وخبر عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أقرأ سورتين في ركعة ؟ قال : « نعم » قلت : [ أليس ] يقال : « أعط كلّ سورة حقّها من الركوع والسجود » ؟ فقال : « ذلك في الفريضة ، وأمّا في النافلة فلا بأس » « 3 » .
وعن الخصال مرسلا عن عليّ عليه السّلام في حديث الأربعمائة قال :
« أعطوا كلّ سورة حقّها من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة » « 4 » .
وعن المعتبر والمنتهى نقلا عن جامع البزنطي عن المفضّل قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام [ يقول ] : « لا تجمع بين السورتين في ركعة إلّا
الضُّحى
و
أَ لَمْ نَشْرَحْ
والفيل و
لِإِيلافِ
» « 5 » .
وعن الصدوق في الهداية مرسلا قال : قال الصادق عليه السّلام : « لا تقرن بين السورتين في الفريضة ، وأمّا في النافلة فلا بأس » « 6 » .
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجها في ص 180 ، الهامش ( 5 ) .
( 2 ) التهذيب 2 : 73 / 268 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 3 .
( 3 ) التهذيب 2 : 70 / 257 ، الاستبصار 1 : 316 - 317 / 1179 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 5 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
( 4 ) الخصال : 627 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 10 .
( 5 ) المعتبر 2 : 188 ، منتهى المطلب 5 : 83 ، وعنهما في الحدائق الناضرة 8 : 147 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
( 6 ) الهداية : 143 ، وعنها في الحدائق الناضرة 8 : 147 .