وغيره « 1 » - : ما وأراك من شجر أو بناء ونحوه .
وخبر عبد اللّه بن بكير - المرويّ عن قرب الإسناد - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة قاعدا أو متوكّئا على عصا أو حائط ، قال : « لا ، ما شأن أبيك و [ شأن ] هذا ، ما بلغ أبوك هذا بعد » « 2 » .
ولكن يعارضهما صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ، أنّه سأله عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة ؟ فقال : « لا بأس » وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوّلتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علّة ؟ فقال : « لا بأس به » « 3 » .
وموثّقة ابن بكير - المرويّة عن التهذيب - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال :
سألته عن الرجل يصلّي متوكّئا على عصا أو على حائط ، قال : « لا بأس بالتوكّؤ على عصا والاتّكاء على الحائط » « 4 » .
وخبر سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التكئة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا ، فقال : « لا بأس » « 5 » .
وقد نسب « 6 » إلى المشهور حمل هذه الأخبار على الاستناد الغير التامّ ،
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : 261 ، مصابيح الظلام 7 : 48 ، القاموس المحيط 2 : 23 .
( 2 ) قرب الإسناد : 171 / 626 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب القيام ، ح 20 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
( 3 ) الفقيه 1 : 237 - 238 / 1045 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب القيام ، ح 1 .
( 4 ) التهذيب 2 : 327 / 1341 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب القيام ، ح 4 .
( 5 ) التهذيب 2 : 327 / 1340 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب القيام ، ح 3 .
( 6 ) راجع : الحدائق الناضرة 8 : 61 و 62 .