تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 1193

مساهمون:

ص١١٩٣
الأحاديث القائل الصفحة فإنّهم حجّتي [ عليكم ] وأنا حجّة اللَّه المهدي ( عج ) 572 فإنّي قد جعلته قاضياً أبو عبد اللّه عليه السلام 60 ، 84 ، 158 فأمّا [ اليمين ] الّتي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذباً . . . أبو عبد اللّه عليه السلام 564 فَخُذْ نصف الربح وأعْطِهِ النصفَ وحَلِّلهُ ، . . . [ في رجل كذب حلفه ويرجع المال ويعطي الربح . . . ] أبو عبد اللّه عليه السلام 319 فزعم كلّ واحد منهما أبو عبد اللّه عليه السلام 965 فكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ وذلك في الدين أبو عبد اللّه عليه السلام 654 فليَرضوا به حاكماً فإنّي قد جعلتُه عليكم حاكماً أبو عبد اللّه عليه السلام 67 فمِن ثمّ صارت عليه مع اليمين البيّنة الكاظم عليه السلام 377 فيما لم أره ببصري ولم أسمعه بأذني [ في سؤاله صلى الله عليه وآله من اللَّه تعالى ] النبيّ صلى الله عليه وآله 163 فيمين المدّعى عليه فإنْ حَلَف فلا حقّ له ، وإن لم يحلف فعليه ، . . . الكاظم عليه السلام 322 ، 349 ، 367 ، 414 فيمين المدّعى عليه [ في الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بيّنة بما له ] أبو عبد اللّه عليه السلام 526 قال : إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتّى مات أبو عبد اللّه عليه السلام 638 قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : احلف باللَّه كاذباً ونَجِّ أخاك من القتل أبو عبد اللّه عليه السلام 563 قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا تقاضى إليك رجلان . . . أبو عبد اللّه عليه السلام 424 قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّ أوّل ما يُبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدين . . . أبو عبد اللّه صلى الله عليه وآله 579