الأحاديث القائل الصفحة فإنّهم حجّتي [ عليكم ] وأنا حجّة اللَّه المهدي ( عج ) 572
فإنّي قد جعلته قاضياً أبو عبد اللّه عليه السلام 60 ، 84 ، 158
فأمّا [ اليمين ] الّتي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذباً . . . أبو عبد اللّه عليه السلام 564
فَخُذْ نصف الربح وأعْطِهِ النصفَ وحَلِّلهُ ، . . . [ في رجل كذب حلفه ويرجع المال ويعطي الربح . . . ] أبو عبد اللّه عليه السلام 319
فزعم كلّ واحد منهما أبو عبد اللّه عليه السلام 965
فكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ وذلك في الدين أبو عبد اللّه عليه السلام 654
فليَرضوا به حاكماً فإنّي قد جعلتُه عليكم حاكماً أبو عبد اللّه عليه السلام 67
فمِن ثمّ صارت عليه مع اليمين البيّنة الكاظم عليه السلام 377
فيما لم أره ببصري ولم أسمعه بأذني [ في سؤاله صلى الله عليه وآله من اللَّه تعالى ] النبيّ صلى الله عليه وآله 163
فيمين المدّعى عليه فإنْ حَلَف فلا حقّ له ، وإن لم يحلف فعليه ، . . . الكاظم عليه السلام 322 ، 349 ، 367 ، 414
فيمين المدّعى عليه [ في الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بيّنة بما له ] أبو عبد اللّه عليه السلام 526
قال : إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتّى مات أبو عبد اللّه عليه السلام 638
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : احلف باللَّه كاذباً ونَجِّ أخاك من القتل أبو عبد اللّه عليه السلام 563
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا تقاضى إليك رجلان . . . أبو عبد اللّه عليه السلام 424
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّ أوّل ما يُبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدين . . . أبو عبد اللّه صلى الله عليه وآله 579
كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 1193
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص١١٩٣