تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 1010

مساهمون:

ص١٠١٠
بالتساوي في الفرض من غير ترجيح بالتاريخ ، وفرّق بينه وبين القسمين الأوّلين ، حيث قال : « ولو أطلقت إحداهما وورّخت [ أرخت ] الأخرى تساويا » « 1 » وعلّله في كشف اللثام « 2 » باحتمال الإطلاق سبق التاريخ ، فإن كان المراد من التاريخ تاريخ البيّنة المطلقة فيصير قرينة على ما ذكره شيخنا العلّامة دام ظلّه وإن كان المراد تاريخ البيّنة المورّخة لم يكن له دلالة على ما ذكره إن لم يدلّ على خلافه . وكيف كان حاصل ما ذكره من الدليل يرجع إلى أنّ الحكم بالترجيح والتقديم في القديم والأقدم والحادث والقديم إنّما هو من جهة الحكم بتساقطهما في مورد التعارض وسلامة القديم أو الأقدم عن المعارض بالنسبة إلى جزء من الزمان الّذي يكون تسميته بالترجيح حقيقة من باب المسامحة كما لا يخفى . وهذا المناط غير موجود بالنسبة إلى المطلقة والمورّخة ، لاحتمال كون تاريخ المطلقة مقدّماً على المورّخة ولم أر من الأصحاب من فرّق بين الصور في الحكم غير العلّامة قدس سره « 3 » . وأمّا الحكم بترجيح المطلقة ، فقد صرّح الأستاد العلّامة دام ظلّه بأنّه لا معنى له على تقدير القول به في الصورتين الأوليين ، لأنّ كلّ احتمال يجري في المورّخة يجري في المطلقة أيضاً . فلا معنى للترجيح بينهما بعد مساواتهما من جميع الاحتمالات ، لأنّه كما يحتمل تقدّم المطلقة على المورّخة كذلك يحتمل العكس ، هذا . ثمّ إنّه يتوجّه على ما ذكره الفاضلان في المتن 4 وشرحه 5 من التفصيل بين الصورة والصورتين السابقتين إشكالان : أحدهما : أنّ مقتضى أصالة تأخّر الحادث
هامش
( 1 ) 1 و 4 قواعد الأحكام : 3 / 490 . ( 2 ) راجع كشف اللثام : 2 / 367 . ( 3 ) راجع قواعد الأحكام : 3 / 489 . ( 4 ) ( 5 ) كشف اللثام : 2 / 367 .
كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 1010 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / على اكبر زمانى نژاد