الخامس : [ هل يتعيّن على المقلّد ، القضاء حسبما قلّده عن مجتهده من أحكام القضاء ، أو يرجع في ذلك إلى أخذ الإجماع المنقول والشّهرة ]
إنّه بعد ما قلنا بوجوب القضاء على المقلّد ووجوب إلزام النّاس بتقليده « 1 » فيما لم يتمكّن من الرّجوع إلى المجتهد حتّى في مسألة النصب فهل يتعيّن على المقلّد ، القضاء حسبما قلّده عن مجتهده من أحكام القضاء ، أو يرجع في ذلك إلى أخذ الإجماع المنقول والشّهرة ، إنْ أمكن تحصيلهما وإلّا فإلى فتوى الأعلم من الأموات ، إلى غير ذلك من الأمارات المتفاوتة بحسب القرب إلى الواقع ؟
وجهان . أوجههما الأوّل ، نظراً إلى عدم تكليف المقلّد بتحرّي الواقع بعد التّمكن مِن أخذ الأحكام بالتّقليد كما قرّر في محلّه .
هامش
( 1 ) بتنفيذه ، خ ل .