الفائدة « 1 » ، كما يظهر الوجه فيما ذهبوا إليه ، فإنّ مستندهم إمّا منع صحّة سند الأخبار أو دلالتها ، ودعوى ابتنائها على الحجر عن التصرّف الزائل بإذن المولى ، واللّه العالم . هذا بعض الكلام في حكم الزكاة على المملوك .
وأمّا الكلام في الزكاة على مولاه ، فملخّصه أنّه لا إشكال في عدم وجوب الزكاة عليه فيما في يد المملوك على القول بملكه له من غير فرق بين القول بحجره عن التصرّف وعدمه .
والوجه فيه ظاهر ، بل عن المنتهى « 2 » نسبته إلى أصحابنا . غاية الأمر أنّ له أن يملك ما في يد العبد .
وأمّا على القول بعدم تملّكه ولو فيما ملّكه المولى وكون الملك راجعا إليه ، فالظاهر عدم الإشكال في وجوب الزكاة عليه فيما يجمع فيه الشرائط كالعلم والتمكّن من التصرّف ونحوهما ، كما أنّه لا إشكال في عدم وجوب الزكاة عليه فيما لو فقد بعض الشرائط . وعلى الفرض الأوّل من الفرضين الأخيرين يحمل بعض الأخبار الدالّة على عدم وجوب الزكاة .
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة ، ج 4 ، ص 16 - 17 .
( 2 ) . المنتهى ، ج 1 ، ص 473 .