. . . . . . . . . .
يجوّز [ كذا ] تملّكها ، فيدخل المال المرهون في المال التامّ أيضا .
إلّا أنّه توجيه لمجرّد تصحيح كلامه ، وإلّا فيرد عليه مع عدم تماميّته بانتقاضه بإدراجه الوقف في فروع عدم التمكّن ، بأنّ المال المرهون غير تامّ مع فرض تسلّط الغير على إتلافه على المالك ؛ فإنّ مجرّد هذا يكفي في عدم تماميّته وإن لم يكن مسلّطا على تملّكه . وإن أشكل بعض في أصل قابليّة اتّصاف الملك : بالنقض ؛ نظرا إلى أنّ الملك إمّا موجود فلا معنى لنقصه ، أو غير موجود فلا معنى « 1 » ، إلّا أنّه إشكال لا يفرّق بين جميع صور عدم التماميّة ، مضافا إلى فساده بعد وضوح المراد من عدم التماميّة عندهم ووجود معنى المقصود فيما بأيدينا من الشرعيّات والعرفيّات .
وقد استراح عن الإشكال الوارد على المصنّف من لم يجمع بين اشتراط التماميّة والتمكّن ، بل جعل الموانع على أقسام ، منهم المصنّف في بعض كتبه « 2 » والفاضل في كتبه « 3 » ، فأخرج المال المرهون بما عرفته ، إلّا أنّك قد عرفت فيما أسمعناك سابقا أنّ الأمر في ذلك سهل ؛ لعدم وجود نزاع في المعنى بينهم ، واللّه أعلم بالصواب .
هامش
( 1 ) . كذا قوله : « فلا معنى » في الأصل . والظاهر أنّ هنا سقطا في العبارة .
( 2 ) . راجع المعتبر ، ج 2 ، ص 490 و 504 - 505 .
( 3 ) . راجع منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 475 و 478 .