أنّه بعد العبارة المتقدّمة عنه قال : « ومع ذلك فوجوب التيمّم إنّما هو لاحتمال كون المنقلب هو المطلق ، فلا يكون الوضوء بالآخر مجزيا ، وهذا لا يتفاوت الحال فيه بين تقديم التيمّم وتأخيره كما هو واضح » « 1 » انتهى .
ويمكن الاعتذار عنه بأنّ التيمّم بدل اضطراري للمائيّة ، ورتبته في الحكم الشرعي متأخّرة عنها ، فينبغي أن يتأخّر عنها أيضا في الوضع العملي ، غير أنّه لا يفيد لزوم الاعتبار ، فالإشكال من هذه الجهة على حاله ، وإن كان مقتضى الاحتياط الّذي عليه مبنى الجمع هو ذلك خروجا عن شبهة مخالفة الواقع .
* * *
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 109 .