تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 785

مساهمون:

ص٧٨٥
يصلح النوم فيه ؟ قال : « يكره » . قال : وسألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أنّ فيه جنابة كيف يصنع ؟ هل يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل ؟ قال : « إذا علم أنّه إذا عرق أصاب جسده من ذلك الجنابة الّتي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك ، وإن علم أنّه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كلّه » « 1 » . ومنها : ما رواه أيضا عن الخصال عن عليّ بن إبراهيم في حديث الأربعمائة ، قال : « تنزّهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، وإن كان جافّا فلينضح ثوبه بالماء » « 2 » . وفي معناه ما رواه أيضا عن الشيخ عن حريز عن الفضل أبي العبّاس قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافّا فاصبب عليه الماء » ، قلت : لم صار بهذه المنزلة ؟ قال : « لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أمر بغسلها » « 3 » . ومنها : ما رواه أيضا عن الكافي عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام : عن نية أهل الذمّة والمجوس ؟ فقال : « لا تأكلوا من نيتهم ، ولا من طعامهم الّذي يطبخون ، ولا في نيتهم الّتي يشربون فيها الخمر » « 4 » وفي هذا دلالة على ما هو من محلّ البحث بالخصوص كما لا يخفى . وفي معناه ما رواه أيضا عنه عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي ، أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال : « أمّا أنا فلا أؤاكل المجوسي » الحديث « 5 » . ومنها : الأخبار الآمرة لمن صافح الكافر بغسل يده « 6 » ، والناهية عن مؤاكلته 7 ، والدالّة على نجاسة سؤره 8 ، الشاملة بعمومها لما هو من أفراد المبحث ، وهي كثيرة كما
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 404 ب 7 من أبواب النجاسات ح 9 و 10 - مسائل عليّ بن جعفر : 159 / 237 . ( 2 ) الوسائل 3 : 417 ب 12 من أبواب النجاسات ح 11 - الخصال : 626 . ( 3 ) الوسائل 3 : 414 ب 12 من أبواب النجاسات ح 1 - التهذيب 1 : 261 / 759 . ( 4 ) الوسائل 3 : 517 ب 72 من أبواب النجاسات ح 2 - الكافي 6 : 264 / 5 . ( 5 ) الوسائل 3 : 419 ب 14 من أبواب النجاسات ح 2 - الكافي 6 : 263 / 4 . ( 6 ) 6 و 7 و 8 راجع الوسائل 3 : 419 أحاديث ب 14 من أبواب النجاسات .