النبوي ، فلا يتناول عمومه للمجاورة ونحوها لمكان الشكّ في كونها من المنجّسات .
ولو تغيّر الماء في أحد أوصافه الثلاثة المعروفة بالمتنجّس دون عين النجس - كالدبس النجس وما شابهه - ففي قبوله النجاسة به وعدمه وجهان ، بل قولان على ما قيل ، فالمعظم إلى الثاني ، وعن كشف اللثام : « أنّه ظاهر الأكثر » « 1 » ، وفي الرياض : « أنّه الأشهر » « 2 » ، وعن شرح المفاتيح : « أنّه مذهب جميع من عدا الشيخ » « 3 » ، وعن ظاهر الشيخ في المبسوط « 4 » الأوّل ، فلا فرق في نجاسة الماء بالتغيّر عنده بين ما لو كان التغيّر بعين النجس أو بالمتنجّس ، وربّما يعزى إلى ظاهر السيّد في الجمل « 5 » أيضا بل عن المصابيح « 6 » أنّه استظهره من المعتبر « 7 » والتحرير « 8 » ، وقد يستظهر الموافقة من السرائر « 9 » كما في الجواهر « 10 » ، بل في مناهل السيّد « 11 » : « أنّه قد يستظهر من الكتب الّتي أطلقت التنجّس بالتغيّر مصرّحة بأنّه لا ينجّس الجاري إلّا أن يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه ، كالمقنعة « 12 » ، وجمل العلم 13 ، والجمل والعقود 14 ، والغنية 15 ، والتبصرة 16 ، والدروس 17 ، والبيان 18 ، والجعفريّة 19 ، ومجمع الفائدة 20 .
وقد يدّعى استفادته أيضا من الكتب الّتي صرّحت بأنّه لا ينجّس إلّا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه ، كالوسيلة 21 ، والمراسم 22 ، والنافع 23 ، والشرائع 24 ،
هامش
( 1 ) كشف اللثام 1 : 256 .
( 2 ) رياض المسائل 1 : 134 .
( 3 ) مصابيح الظّلام - كتاب الطهارة - ( مخلوط ) الورقة : 517 .
( 4 ) المبسوط 1 : 5 .
( 5 ) 5 و 13 الجمل والعلم ( رسائل الشريف المرتضى 3 : 22 ) .
( 6 ) مصابيح الأحكام - كتاب الطهارة - ( المخطوط ) الورقة : 11 .
( 7 ) المعتبر : 8 .
( 8 ) تحرير الأحكام : 1 : 5 .
( 9 ) السرائر 1 : 62 .
( 10 ) جواهر الكلام 1 : 204 .
( 11 ) المناهل - : كتاب الطهارة ( مخطوط ) - ص : 87 .
( 12 ) المقنعة 1 : 64 .
( 13 ) 14 الجمل والعقود ( في ضمن الرسائل العشر : 169 ) .
( 14 ) 15 غنية النزوع ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 2 : 379 ) .
( 15 ) 16 تبصرة المتعلّمين 1 : 23 .
( 16 ) 17 الدروس الشرعيّة 1 : 119 .
( 17 ) 18 البيان : 98 .
( 18 ) 19 الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 : 83 ) .
( 19 ) 20 مجمع الفائدة والبرهان 1 : 250 .
( 20 ) 21 الوسيلة ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 2 : 414 ) .
( 21 ) 22 المراسم العلويّة : 37 .
( 22 ) 23 المختصر النافع : 141 .
( 23 ) 24 شرائع الإسلام : 1 : 7 .