وعن جماعة دعوى الشهرة فيه « 1 » ، وعن السرائر : نفي الخلاف عنه « 2 » .
وعن الغنية : الإجماع عليه « 3 » ، واختلفت الحكاية عن ابن بابويه ففي المختلف ينزح منها سبع دلاء ، حكاه عنه في مسألة العقرب أيضا قائلا : « وقال عليّ بن بابويه في رسالته : إذا وقعت فيها حيّة ، أو عقرب ، أو خنافس ، أو بنات وردان ، فاستق منها للحيّة سبع دلاء ، وليس عليك فيما سواها شيء » « 4 » .
وعن المحقّق في المعتبر « 5 » أنّه نقل عبارة الرسالة المذكورة بحيث كان فيها دلو واحد في موضع السبع .
وعن صاحب المعالم : « وفيما عندنا من نسخة الرسالة القديمة الّتي عليها آثار الصحّة « دلاء » بدون السبع » « 6 » .
وعنه أيضا - عقيب الكلام المذكور المنقول بالمعنى - : « وعلى ما فيها ربّما لا يبقى في المسألة خلاف ، لأنّ لفظ « الدلاء » لا يبعد حمله عند الإطلاق على الثلاث لما مرّ تقديره » 7 انتهى .
واعترف غير واحد بعدم ورود نصّ فيها بالخصوص .
وعن المعتبر : « ويمكن الاستدلال بما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« قال إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء » 8 فينزّل على الثلاث لأنّه أقلّ محتملاته 9 .
وفي المختلف : « احتجّ الأكثرون برواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأصغره العصفور ينزح منها دلو واحد 10 .
وللحيّة يجب فيها أكثر من العصفور وإلّا لم يختصّ القلّة بالعصفور ، وإنّما أوجبنا نزح ثلاث لمساواتها الفأرة في قدر الجسم تقريبا .
هامش
( 1 ) كما في ذكرى الشيعة 1 : 98 - كشف اللثام 1 : 345 .
( 2 ) السرائر 1 : 83 .
( 3 ) غنية النزوع : 49 .
( 4 ) مختلف الشيعة 1 : 212 .
( 5 ) 5 و 9 المعتبر : 18 .
( 6 ) 6 و 7 فقه المعالم 1 : 243 نقلا بالمعنى .
( 7 ) 8 الكافي 3 : 6 / 7 - الوسائل 1 : 180 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 .
( 8 ) 10 التهذيب 1 : 234 / 678 .