وفي المنتهى : « قال ابن إدريس : « 1 » والسبع يجب للنعامة والحمامة وما بينهما » « 2 » .
ثمّ في المدارك : « أنّ القول بوجوب السبع في موت الطير للثلاثة وأتباعهم » « 3 » .
وفي شرح الدروس للخوانساري : « هذا هو المعروف بين الأصحاب » « 4 » ، وعن الذخيرة : « أنّه مذهب الأصحاب » « 5 » .
وعن غير واحد ؛ هو المشهور ، وعن الغنية الإجماع عليه « 6 » ، ومستنده روايات فيها صحيح ، وفيها غير صحيح ، موثّق وغيره .
ومنها : صحيحة أبي اسامة عن أبي عبد اللّه قال : « إذا وقع في البئر الطير ، والدجاجة ، والفأرة ، فانزح منها سبع دلاء » « 7 » .
ومنها : موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في البئر ، أو الطير ؟
قال : « إن أدرك قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء » « 8 » .
ومنها : رواية عليّ بن أبي حمزة - المتقدّمة - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : « سبع دلاء » . قال : وسألته عن الطير ، والدجاجة ، تقع في البئر ؟ قال :
« سبع دلاء « 9 » إلى آخره » .
ثمّ في المقام أخبار أخر تعارضها بظاهرهما بين دالّة على نزح دلاء ، ودالّة على دلوين وثلاث ، ودالّة على الخمس ، وقد تقدّم ذكرها في بحث السنّور ، لكنّ الخطب فيها سهل لعدم عامل بها من الأصحاب ، عدا رواية الخمس مع كونها صحيحة الّتي استظهر العمل بها في المدارك ناسبا اختياره إلى المعتبر أيضا ، حيث قال : « والأظهر الاكتفاء بالخمس
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 77 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 : 89 .
( 3 ) مدارك الأحكام 1 : 84 والمراد بالثلاثة : السيّد المرتضى كما نقله عنه في منتهى المطلب 1 :
87 ؛ والمفيد في المقنعة : 66 ؛ والشيخ في النهاية 1 : 208 ؛ والمبسوط 1 : 11 .
والمراد بأتباعهم : ابن البرّاج في المهذّب 1 : 22 ، والسلّار في المراسم العلويّة : 36 وابن إدريس في السرائر 1 : 77 .
( 4 ) مشارق الشموس : 231 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : 134 وفيه : « كذا ذكره الأصحاب » .
( 6 ) غنية النزوع : 49 .
( 7 ) الوسائل 1 : 173 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 12 - التهذيب 1 : 233 / 674 .
( 8 ) الوسائل 1 : 183 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 4 - التهذيب 236 / 681 .
( 9 ) الوسائل 1 : 186 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 235 / 680 .