منها : الصحيحة المشار إليها في كلام الفاضل ، وهي على ما في الاستبصار عن عليّ بن جعفر ، قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضّأ من تلك البئر ؟ قال : « ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ويتوضّأ ولا بأس به » .
قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضّأ منها ؟ قال : « ينزح منها دلاء يسيرة ثمّ يتوضّأ منها » .
وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضّأ منها ؟ قال : « ينزح منها دلاء يسيرة » « 1 » .
ومنها : ما تقدّم في المسألة الأولى من رواية كردويه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ؟ قال : « ينزح منها ثلاثون دلوا » « 2 » .
ومنها : ما تقدّم أيضا في المسألة المذكورة من رواية زرارة قال : قلت : لأبي عبد اللّه عليه السّلام بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ؟ قال : « الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ينزح منه عشرون دلوا » 3 إلى آخره .
ومنها : ما تقدّم في المسألة الثالثة من رواية عمّار المتضمّنة لقوله : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر ؟ فقال : « ينزح منها دلاء ، هذا إذا كان ذكيّا » 4 إلى آخره .
ومنها : ما تقدّم في أدلّة القائلين بنجاسة البئر بالملاقاة من رواية ابن إسماعيل ابن بزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء ، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من العذرة كالبعرة ونحوها ، ما الّذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقّع عليه السّلام بخطّه في كتابي : « ينزح دلاء منها » 5 .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 193 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 1 - الاستبصار 1 : 44 / 123 .
( 2 ) 2 و 3 الوسائل 1 : 179 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 2 و 3 - التهذيب 1 : 241 / 698 و 697 .
( 3 ) 4 الوسائل 1 : 194 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 234 / 678 .
( 4 ) 5 الوسائل 1 : 176 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 21 - الكافي 3 : 5 / 1 - التهذيب 1 : 244 / 705 .