السرائر « 1 » زيادة الشاة ، والغزال ، وابن آوى ، وابن عرس ، على ما عرفت عن الشرائع ثمّ قال : « وما أشبه ذلك في مقدار الجسم على التقريب » 2 .
وعن الغنية 3 الإجماع على المذكورات وأشباهها ، وفي الروضة 4 - كما عن شرح المفاتيح - 5 جعل الحكم مشهورا ، وعن الذكرى 6 أنّ الحكم في الكلب والسنّور مشهور ، وعن الكفاية 7 شهرته في الكلب والسنّور ، قال الصدوق في الفقيه : « فإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا ، فإن وقع فيها سنّور نزح منها سبع دلاء » - إلى أن قال - : « وإن بال فيها رجل استقى منها أربعون » - إلى أن قال - :
« وإن وقعت شاة وما أشبهها في بئر ينزح منها تسعة دلاء إلى عشرة دلاء » 8 .
وعنه في المقنع : « إن وقع فيها كلب أو سنّور فانزح ثلاثين دلوا إلى أربعين ، وقد روى سبع دلاء » 9 .
ومستند المشهور في غير بول الرجل - على ما في كلام غير واحد - روايتان ، إحداهما : موثّقة سماعة - المرويّة في التهذيبين - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير ؟ قال : « إن أدرك قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ، وإن كانت سنّورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا » 10 .
اخراهما : رواية القاسم عن عليّ المرويّة فيهما أيضا ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : « سبع دلاء » قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر ؟
قال : « سبع دلاء ، والسنّور عشرون ، أو ثلاثون ، أو أربعون دلوا ، والكلب وشبهه » 11 .
ولا يذهب عليك أنّ هذه الرواية كسابقتها إنّما تقتضي الأربعين على جهة التخيير ، وهو ينافي التعيين الّذي صار إليه الجماعة ، ولكن ظاهرهم أنّهم إنّما صاروا إليه من
هامش
- من كلام الشهيد الثاني رحمه اللّه فاشتبه بكلام الماتن فادخل في المتن - واللّه العالم .
( 1 ) 1 و 2 السرائر 1 : 76 .
( 2 ) 3 غنية النزوع : 49 .
( 3 ) 4 الروضة البهيّة 1 : 38 .
( 4 ) 5 مصابيح الظلام - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 526 .
( 5 ) 6 ذكرى الشيعة 1 : 95 .
( 6 ) 7 كفاية الأحكام 1 : 10 .
( 7 ) 8 الفقيه 1 : 21 .
( 8 ) 9 المقنع : 30 .
( 9 ) 10 و 11 الوسائل 1 : 183 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 4 و 3 - التهذيب 1 : 236 و 235 / 681 و 680 - الاستبصار 1 : 36 / 98 و 97 .