تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
كان مبناه على ما ذكر فليس إلّا قياسات في قياس ، وكيف كان فالحكم المذكور لكثير الدم موصوف في كلامهم بكونه مشهورا . وعن جماعة كشرح الفاضل على القواعد « 1 » ، والكفاية « 2 » ، والذكرى « 3 » ، والرياض « 4 » ، والمجمع « 5 » نقل الشهرة عليه ، وعن الغنية « 6 » الإجماع عليه ، وفي العبارة المتقدّمة من « 7 » السرائر نفي الخلاف عنه ، وحكاه في المنتهى « 8 » وغيره عن الشيخ في النهاية « 9 » والمبسوط « 10 » ، لكن أضاف إليه العشرة للقليل . وفي المسألة مع ذلك أقوال أخر : منها : ما عن المفيد في المقنعة « 11 » من أنّ لكثير الدم عشر دلاء ولقليله خمس دلاء . ومنها : ما عن الصدوق « 12 » من وجوب ثلاثين إلى ربعين في الكثير ودلاء يسيرة في القليل ، وعن المعتبر « 13 » أنّه مال إليه ، وعن الشهيد في الذكرى « 14 » أنّه حسّنه ، وعن الفاضل الهندي أنّه قرّبه ، قائلا : « بأنّه لا يخلو عن قرب » « 15 » . لأنّ المرويّ صحيحا عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام في رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في البئر ، وأوداجها تشخب دما ؟ قال : « ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين » « 16 » وطرح هذا الصحيح لأجل الشهرة والإجماع المدّعى في الغنية ، وعدم الخلاف المدّعى في السرائر ، مع مخالفة المشايخ الأربعة من القدماء والفاضلين والشهيدين من المتأخّرين في غير محلّه ، نعم العمل بالمشهور أحوط » « 17 » . ومنها : ما عن المرتضى في المصباح « 18 » من أنّ الدم فيه ما بين الدلو الواحدة إلى عشرين ، وأمّا روايات الباب فعدّة أخبار لا بأس بإيرادها جميعا .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 1 : 329 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 10 . ( 3 ) ذكرى الشيعة 1 : 94 . ( 4 ) رياض المسائل 1 : 156 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 271 . ( 6 ) غنية النزوع : 48 . ( 7 ) السرائر 1 : 79 . ( 8 ) منتهى المطلب 1 : 79 . ( 9 ) النهاية 1 : 209 . ( 10 ) المبسوط 1 : 12 . ( 11 ) المقنعة : 67 . ( 12 ) الفقيه 1 : 20 / 29 . ( 13 ) المعتبر : 15 . ( 14 ) ذكرى الشيعة 1 : 94 . ( 15 ) كشف اللثام 1 : 330 وفيه : « وهو الأقرب » بدل « لا يخلو عن قرب » . ( 16 ) الوسائل 1 : 193 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 17 ) لاحظ كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري رحمه اللّه 1 : 330 . ( 18 ) حكاه عنه في المعتبر : 15 .