ما هو في كلامهم في حدّ الواجب المخيّر : « ما جاز تركه إلى بدل » ، وفي حدّ الواجب المطلق : « ما لا يجوز تركه لا إلى بدل » ، وعلى أيّ حال فالأخذ بالمشهور أخذ بالأحوط فلا ينبغي تركه .
ثمّ صريح الرواية اشتراط هذا التقدير للعذرة بذوبانها ، كما أنّ قضيّة ما فيها من الإطلاق عدم الفرق بين وقوعها رطبة أو يابسة فذابت في الماء ، وأمّا الذوبان ففي كلام غير واحد الانتشار وتفرّق الأجزاء .
وفي المجمع : « ذابت العذرة في الماء أي تفرّقت أجزاؤها وشاعت فيه » « 1 » .
وفي المصباح المنير : « أنّ الذائب خلاف الجامد » « 2 » وذكر هذا الشرط وارد في كلام جماعة كالشرائع « 3 » ، والنافع « 4 » ، وعن المعتبر « 5 » ، والتذكرة « 6 » ، والذكرى « 7 » ، والهداية « 8 » ، ومصباح السيّد « 9 » . ونقله في المختلف « 10 » عن الشيخين « 11 » والتقيّ « 12 » والديلمي « 13 » والقاضي « 14 » والعجلي « 15 » . وفي اللمعة « 16 » كما عن البيان « 17 » ونهاية الشيخ « 18 » ومبسوطة « 19 » والوسيلة 20 والمراسم 21 والإصباح 22 والنهاية 23 .
وفي المنتهى 24 اعتبار كونها رطبة ، وفي الدروس 25 كما عن الإرشاد 26 والتحرير 27 اعتبار أحد الأمرين الذوبان أو الرطوبة ، وعن الموجز 28 الاقتصار على التقطّع ، ولعلّه يرادف الذوبان بالمعنى المتقدّم .
هامش
( 1 ) مجمع البحرين ؛ مادّة « ذوب » 2 : 61 .
( 2 ) المصباح المنير ؛ مادّة « ذاب » : 211 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 14 .
( 4 ) المختصر النافع : 42 .
( 5 ) المعتبر : 15 .
( 6 ) التذكرة 1 : 26 .
( 7 ) ذكرى الشيعة 1 : 94 .
( 8 ) الهداية - للصدوق - : 71 قال : « وإن ذابت فيها فأربعون دلوا إلى خمسين دلوا » .
( 9 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة 1 : 110 .
( 10 ) مختلف الشيعة 1 : 209 .
( 11 ) المقنعة : 67 والنهاية 1 : 208 .
( 12 ) الكافي في الفقه : 130 .
( 13 ) 13 و 21 المراسم العلويّة : 35 .
( 14 ) المهذّب 1 : 22 .
( 15 ) 15 و 20 الوسيلة : 69 و 75 .
( 16 ) اللمعة الدمشقيّة 1 : 37 .
( 17 ) البيان : 100 .
( 18 ) النهاية 1 : 208 .
( 19 ) المبسوط 1 : 12 .
( 20 ) 22 إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 2 : 3 .
( 21 ) 23 نهاية الإحكام 1 : 259 .
( 22 ) 24 منتهى المطلب 1 : 79 .
( 23 ) 25 الدروس الشرعيّة 1 : 119 .
( 24 ) 26 إرشاد الأذهان 1 : 237 .
( 25 ) 27 تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 4 .
( 26 ) 28 الموجز الحاوي ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 26 : 412 ) .