تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
بالصحّة ، وبالجملة فهو إمّا صحيح أو موثّق أو منجبر بعمل الأصحاب ، ولا يقدح في اعتباره اشتماله على الجمل الّذي لم يقل بذلك الحكم فيه أحد ، لأنّ ذلك يوجب الوهن فيه في هذا المقدار ، أو أنّه لا جابر له بالقياس إلى هذا المقدار . وإلى بعض ما ذكرناه يشير عبارة المنتهى القائلة : « بأنّها ضعيفة من حيث السند ، ومن حيث التسوية بين الحمار والجمل ، إلّا أنّ أصحابنا عملوا فيها بالحمار والتسوية سقطت باعتبار حصول المعارض ، فلا يلزم نفي الحكم عمّا فقد عنه المعارض » . « 1 » وأمّا دلالته من حيث الصراحة فترى أنّها مقصورة على « الحمار » على ما هو في النسخ الموجودة الآن بأيدينا ، أو هو و « البغل » على ما صرّح به ثاني الشهيدين « 2 » والمحقّق « 3 » فيما تقدّم ، وعن المعتبر 4 أنّه نقل الرواية بزيادة « البغل » ونحوه محكيّ عن المهذّب 5 ، بل عن شرح الفاضل الهندي 6 وجود « البغل » فيها في موضع من التهذيب 7 ، ونحوه عن كشف الالتباس 8 والمقتصر 9 والروض 10 والذكرى 11 ، وعن المحقّق البهبهاني - بعد نقل الرواية - : « وفي نسخة من التهذيب حتّى بلغت الحمار والبغل والجمل ، وظاهرها أنّ الراوي كان يسأل عن [ حكم ] موت حيوان بترتيب الجثّة من الصغر إلى الكبر ، فقوله : « حتّى بلغت الحمار والجمل » في قوّة أن يقال : إلى أن بلغت جثّة الحمار ، ثمّ بعدها إلى أن بلغت جثّة الجمل ، ومعلوم أنّ جثّة البقر جثّة الحمار ، وأمّا جثّة الدابّة فهي الجثّة المتوسّطة بين جثّة الحمار وجثّة الجمل ، هذا على النسخة المشهورة ، وأمّا على النسخة الغير المشهورة فغير خفيّ أنّ جثّتها جثّة البغل » 12 انتهى . والمقصود من هذا التحقيق جعل الرواية متضمّنة لجميع الأمور المذكورة حتّى الدابّة والبقرة وليس ببعيد ، بل الظاهر من سوق الرواية أنّ ذكر « الحمار » على النسخة المشهورة وارد من باب المثال ، وإلّا فغرض السائل سؤاله عن حكم « الحمار » وما يشبهه أو يقرب منه في الجثّة ، كما تنبّه عليه بعض مشايخنا قائلا : « ويظهر من سوق
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 : 74 . ( 2 ) 2 و 11 روض الجنان : 148 . ( 3 ) 3 و 4 المعتبر : 14 . ( 4 ) 5 المهذّب 1 : 21 . ( 5 ) 6 كشف اللثام 1 : 326 . ( 6 ) 7 التهذيب 1 : 235 / 679 . ( 7 ) 8 كشف الالتباس 1 : 60 . ( 8 ) 9 المقتصر : 19 . ( 9 ) 11 ذكرى الشيعة 1 : 94 . ( 10 ) 12 مصابيح الظلام - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 525 .