تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
أحد المتراوحين يكون فوق البئر يمتح الدلو والآخر فيها يملؤه » « 1 » ، والأولى كونهما معا فوق البئر كما في المدارك « 2 » لأنّه المتعارف ، وعن المولى التقيّ المجلسي قدّس سرّه « 3 » أنّه احتاط في ذلك بدخول واحد في البئر ووقوف اثنين في الفوق للنزح خروجا عن الشبهة .

المسألة الثانية : ما يوجب نزح كرّ من ماء البئر

، وهو على ما ضبطه الشهيد في الدروس « 4 » وأفتى فيه بالحكم المذكور ، الدابّة ، والبغل ، والحمار ، والبقرة ، ونقل عنه مثله في الذكرى « 5 » والبيان « 6 » ومثله في اللمعة « 7 » أيضا ولكن بإسقاط « البغل » تبعا في ذلك لشرائع « 8 » المحقّق ، وقرينة المقابلة تعطي كون المراد ب‍ « الدابّة » في كلامهما « الفرس » خاصّة ، دون ما يدبّ على الأرض ، ولا ما يركب على إطلاقهما . قال في الروضة : « هذا هو المشهور والمنصوص منها ، مع ضعف طريقة « الحمار والبغل » ، وغايته أن ينجبر ضعفه بعمل الأصحاب ، فيبقى إلحاق الدابّة والبقرة بما لا نصّ فيه أولى » « 9 » . قال العلّامة في المنتهى - بعد ذكر الأمور المذكورة بزيادة « أشباهها » - : « أمّا الحمار ، فقد ذهب إليه أكثر أصحابنا » - إلى أن قال - : « وأمّا البقرة والفرس ، فقد قال الشيخ والسيّد المرتضى والمفيد بمساواتهما للحمار في الكرّ » « 10 » . وعن السرائر « 11 » أنّه ذكر الخيل ، والبغال ، والحمير أهليّة كانت أو غير أهليّة ، والبقرة وحشيّة أو غير وحشيّة ، أو ما ماثلها في مقدار الجثّة . وعن الوسيلة « 12 » ، والإصباح « 13 » : الحمار والبقرة وما أشبههما . وعن المهذّب « 14 » : الخيل ، والبغال ، والحمير ، وما أشبههما في الجسم . وعن الغنية « 15 » دعوى الإجماع على الخيل وشبهها ، وعن المعتبر المناقشة في هذا التعميم ، قائلا - بعد ما نسب إلحاق الفرس والبقر بالحمار إلى الثلاثة - « 16 » : « ونحن نطالبهم بدليل ذلك ، فإن احتجّوا برواية عمرو بن سعيد ، قلنا : هي مقصورة على الجمل
هامش
( 1 ) روض الجنان : 148 . ( 2 ) مدارك الأحكام 1 : 69 . ( 3 ) روضة المتّقين 1 : 90 . ( 4 ) الدروس الشرعيّة 1 : 119 . ( 5 ) ذكرى الشيعة 1 : 94 . ( 6 ) البيان : 100 . ( 7 ) اللمعة الدمشقيّة 1 : 36 . ( 8 ) الشرائع 1 : 13 . ( 9 ) الروضة البهيّة 1 : 36 . ( 10 ) منتهى المطلب 1 : 74 . ( 11 ) السرائر 1 : 72 . ( 12 ) الوسيلة : 69 . ( 13 ) إصباح الشيعة : 4 . ( 14 ) المهذّب 1 : 21 . ( 15 ) غنية النزوع : 48 . ( 16 ) يعني السيّد والشيخين ( منه ) .
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 648 | السيد علي الموسوي القزويني / السيد علي العلوي القزويني