وعلى أيّ حال كان فماء البئر - بالمعنى الّذي يكشف عنه العرف - إن تغيّر أحد أوصافه بالنجاسة الواقعة فيها نجس قولا واحدا نصّا وفتوى
، وعليه الإجماعات المنقولة مستفيضة ، ومع ذا كلّه فهو من مقتضى كون التغيّر علّة تامّة للنجاسة - حسبما قرّرناه في المباحث السابقة -
وأمّا مع عدم تغيّر أحد أوصافه بالنجاسة الواقعة فيها ففي تنجّسه والعدم خلاف على أقوال :
أحدها : ما حكي عليه الشهرة بين قدماء أصحابنا من أنّه ينجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة ولو كان كثيرا
، كما عن الصدوقين « 1 » ، والشيخين « 2 » ، بل المشايخ الثلاث وأتباعهم ، والحلّي « 3 » ، وابن سعيد « 4 » ، والمحقّق في المصريّات « 5 » والشهيدين « 6 » أيضا ، وعن الأمالي : « أنّه من دين الإماميّة » « 7 » ، وعن الانتصار « 8 » والغنية « 9 » والسرائر 10 ومصريّات 11 المحقّق نفي الخلاف عنه ، وربّما نسب ذلك إلى الشيخ في التهذيبين غير أنّا لم نقف من كلامه فيهما على ما يدلّ على ذلك صراحة وظهورا .
وعن كاشف الرموز : « أنّ عليه فتوى الفقهاء من زمن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله إلى يومنا هذا » 12 وعن غاية المراد : « أنّ عليه عمل الإماميّة في سائر الأعصار والأمصار » 13 وعن الروضة : « كاد يكون إجماعا » 14 وفي المنتهى : « وذهب الجمهور إلى التنجيس
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 13 - المقنع : 10 - 9 - 1 .
( 2 ) وهما المفيد في المقنعة : 64 والشيخ الطوسي قدّس سرّه في النهاية 1 : 207 .
( 3 ) 3 و 10 السرائر 1 : 69 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 19 .
( 5 ) المسائل المصريّة ( الرسائل التسع - للمحقّق الحلّي - : 221 ) .
( 6 ) وهما الشهيد الأوّل في الدروس الشرعيّة 1 : 119 ؛ وذكرى الشيعة 1 : 87 ؛ والشهيد الثاني في الروضة البهيّة 1 : 35 ؛ وروض الجنان : 145 ؛ وغاية المراد 1 : 66 .
( 7 ) أمالي الصدوق : 514 .
( 8 ) الانتصار : 89 .
( 9 ) غنية النزوع : 46 .
( 10 ) 11 لم نجد فيه دعوى عدم الخلاف في المسألة ، قال فيه ص 221 : « لأصحابنا في هذه قولان : أحدهما : النجاسة ووجوب النزح للتطهير : وهو اختيار المفيد قدّس سرّه والشيخ أبي جعفر الطوسي في النهاية وعلم الهدى من تابعهم والثاني : أنّها لا تنجّس إلّا بالتغيّر ولا يجب النزح إلّا معه ، وهو اختيار قوم من القدماء . . . والمختار هو الأوّل » .
( 11 ) 12 كشف الرموز 1 : 49 - 48 .
( 12 ) 13 غاية المراد 1 : 66 ( من منشورات مكتبة الإعلام الإسلامي بقمّ المشرّفة ) .
( 13 ) 14 الروضة البهيّة 1 : 35 .