تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
أيضا » « 1 » ، يعني بهم العامّة .

وثانيها : ما يظهر عن الشيخ أيضا ، ولكن في التهذيبين « 2 » من أنّه لا ينجّس ما لم يتغيّر

، وإن أوجب فيه النزح المقدّر حسبما يأتي بيانه ، وهو محكيّ عن جماعة من الأصحاب أيضا كالحسن بن أبي عقيل « 3 » ، والشيخ ، وشيخه الحسين بن عبد اللّه الغضائري ، والعلّامة « 4 » ، وشيخه مفيد الدين بن جهم « 5 » ، وولده فخر المحقّقين « 6 » على ما في المدارك « 7 » ، بل فيه : « إليه ذهب عامّة المتأخّرين » 8 ، وعزى إلى صاحب التنقيح 9 ، والموجز 10 ، وجامع المقاصد 11 والمحقّق الميسي 12 ، وثاني الشهيدين في رسالة منفردة 13 له في تلك المسألة وجمهور المتأخّرين .

وثالثها : الفرق بين قليله فينجّس وكثيره فلا ينجّس

، وفي المدارك 14 ذهب إليه الشيخ أبو الحسن محمّد بن محمّد البصروي من المتقدّمين ، وعن المنتقى : « أنّه حكاه عن جماعة » 15 وفي المدارك 16 أيضا : « وهو لازم للعلّامة لأنّه يعتبر الكرّيّة في مطلق الجاري ، والبئر من أنواعه ، وتنظّر فيما ادّعاه من الملازمة جماعة ، وهو في محلّه لتوجّه المنع إلى كون البئر من أنواع الجاري » 17 . وعن الذكرى عن الجعفي : « أنّه يعتبر فيه ذراعين في الأبعاد الثلاثة حتّى لا ينجّس » 18 .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 : 56 . ( 2 ) التهذيب 1 : 232 - الاستبصار 1 : 32 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة 1 : 187 . ( 4 ) التحرير - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 4 - نهاية الإحكام 1 : 235 . ( 5 ) نقله عنه في روض الجنان : 144 . ( 6 ) إيضاح الفوائد 1 : 17 . ( 7 ) 7 و 8 مدارك الأحكام 1 : 54 . ( 8 ) 9 التنقيح الرائع 1 : 44 . ( 9 ) 10 الموجز الحاوي ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 26 : 412 ) . ( 10 ) 11 جامع المقاصد 1 : 120 . ( 11 ) 12 حكاه عنه في مفتاح الكرامة 1 : 79 . ( 12 ) 13 رسائل الشهيد الثاني : 2 - 5 . ( 13 ) 14 و 16 مدارك الأحكام 1 : 55 . ( 14 ) 15 منتقى الجمان 1 : 58 وما حكاه فيه عن جماعة هو قوله : « وصار جماعة من الأصحاب إلى إيجاب النزح مع القول بعدم الانفعال تمسّكا بظاهر الأوامر » ( 15 ) 17 وهذا كما ترى لا يرتبط بهذا القول ، بل هو قول آخر من أقوال المسألة كما ذكره في مفتاح الكرامة 1 : 79 فراجع . ( 16 ) 18 ذكرى الشيعة 1 : 88 .