ومنها : ما عن قرب الأسناد - لعبد اللّه بن جعفر - عن حمّاد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « كان أبي عليه السّلام يبعث بالدراهم إلى السوق ، فيشتري بها جبنا ، فيسمّي ويأكل ولا يسأل عنه » « 1 » .
ومنها : ما في الكافي - في الصحيح - عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
الخفاف عندنا في السوق نشتريها ، فما ترى في الصلاة فيها ؟ فقال : « صلّ فيها حتّى يقال لك أنّها ميتة بعينه » « 2 » .
ومنها : ما فيه أيضا عن الحسن بن الجهم ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : أعترض السوق فأشتري خفّا ، لا أدري أذكيّ هو أم لا ؟ قال : « صلّ فيه » ، قلت : فالنعل ، قال :
« مثل ذلك » قلت : إنّي أضيق من هذا ، قال « أترغب عمّا كان أبو الحسن عليه السّلام يفعله » « 3 » .
ومنها : ما - في الصحيح - في التهذيب عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثياب السابريّة يعملها المجوس ، وهم أخباث وهم يشربون الخمر ، ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها واصلّي فيها ؟ قال : « نعم » قال معاوية :
فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له إزارا ورداء من السابري ، ثمّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار ، فكأنّه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة « 4 » .
ومنها : ما في التهذيب من خبر المعلّى بن خنيس ، قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول :
« لا بأس بالصلاة في الثياب الّتي تعملها المجوس والنصارى واليهود » 5 بناء على أنّ المراد نفي البأس عن الصلاة فيها بلا غسل ، وإلّا فلم يكن أحد يشكّ في عدم البأس مع الغسل .
ومنها : ما في التهذيب - في الصحيح - عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في ثوب المجوسي ؟ فقال : « يرشّ بالماء » 6 بناء على ما تقدّم من أنّ الرشّ ليس غسلا ليتبع النجاسة الثابتة .
ومنها : رواية أبي عليّ البزّاز عن أبيه ، قال : سألت جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن الثوب
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 492 ب 50 من أبواب النجاسات ح 8 - قرب الأسناد : 11 .
( 2 ) الكافي 3 : 403 / 28 .
( 3 ) الوسائل 3 : 493 ب 50 من أبواب النجاسات ح 9 - الكافي 3 : 404 / 31 .
( 4 ) 4 - 6 الوسائل 3 : 518 - 520 ب 73 من أبواب النجاسات ح 1 و 3 - التهذيب 2 : 362 / 1497 و 1496 و 1498 .