النابع بالمادّة لا مطلقا ، ولا ريب أنّ افتقار النبع ثانيا إلى الحفر الجديد ممّا يكشف عن انقطاع ما نبع أوّلا عن المادّة .
ويبقى من المواضع المشكوك فيها « الثمد » بالفتح والسكون ، بل هو ممّا لا ينبغي الشكّ في عدم اندراجه تحت الجاري اسما وحكما ، سواء فسّرناه بما عن منقول الأساس - عن الأصمعي - من أنّه : « ماء المطر الّذي يبقى محقونا تحت الرمل ، فإذا انكشف عنه الأرض » « 1 » وحاصله : ما يختفي تحت الرمل من ماء المطر ، أو بما في مفتاح المعاني « 2 » والقاموس « 3 » والمجمع « 4 » من : « أنّه الماء القليل لا مادّة له » أو « ما يبقى في الأرض الجلد » وهي الأرض الصلبة المستوية المتن ، نعم إن فسّرناه بما يظهر في الشتاء ويذهب في الصيف - كما هو أحد الثلاث المذكورة في الكتب المشار إليها - كان ممّا تقدّم بيان كونه مرادا للشهيد فيما اعتبره من الشرط المتقدّم ، وقد ظهر بملاحظة ما ذكر أنّ القدر المتيقّن ممّا هو مراد المشهور إنّما هو السائل عن نبع ، وهذا أو ما هو أعمّ منه هو الّذي اختلف الأصحاب في انفعال قليله ،
واشتراط الكرّيّة في عدم انفعاله وعدمه على قولين :
الأوّل : ما هو المشهور جدّا محقّقا ومحكيّا من أنّه لا يشترط فيه الكرّيّة ، فلا ينفعل قليله بالنجاسة إلّا إذا تغيّر
، وعزى إلى صريح المبسوط « 5 » ، والغنية « 6 » ، وشرح الجمل « 7 » ، للقاضي ، والدروس « 8 » ، والذكرى « 9 » ، وحاشية الشرائع « 10 » ، والإرشاد « 11 » ، والجعفريّة « 12 » ، والكفاية « 13 » ، والمصابيح « 14 » ، وظاهر إطلاق المقنعة « 15 » ،
هامش
( 1 ) أساس البلاغة ؛ مادّة « ثمد » : 76 .
( 2 ) مفتاح المعاني ؛ مادّة « ثمد » .
( 3 ) القاموس المحيط ؛ مادة « ثمد » 1 : 280 .
( 4 ) مجمع البحرين ؛ مادّة « ثمد » 3 : 20 .
( 5 ) المبسوط 1 : 5 .
( 6 ) غنية النزوع : 46 .
( 7 ) شرح الجمل والعلم - للقاضي ابن البرّاج - : 56 .
( 8 ) الدروس 1 : 119 .
( 9 ) ذكرى الشيعة 1 : 79 .
( 10 ) حاشية الشرائع - للمحقّق الكركي - ( مخطوط ) الورقة : 3 .
( 11 ) حاشية الإرشاد - للمحقّق الكركي - ( محفوظ ) الورقة : 3 .
( 12 ) الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 : 83 ) .
( 13 ) كفاية الأحكام : 9 .
( 14 ) المصابيح في الفقه - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 55 .
( 15 ) المقنعة : 74 .