نقص المجموع عن الكرّ » « 1 » انتهى .
وأمّا ما قيل - في دفع ذلك - : من أنّ إطلاقات الأصحاب وإطلاق الإجماعات المنقولة شاملة لمحلّ الفرض ، وهي وإن كانت معارضة لاطلاقاتهم في الانفعال القليل ، وإطلاق ادّعاء بعضهم عدم الفرق بين أفراد القليل في حكم الانفعال بالملاقاة ، إلّا أنّ الترجيح معها لتأييدها بالأصول والعمومات ، ولكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه .
وأنت بالتأمّل فيما قرّرناه تقدر على دفعه ، مع ما في إبداء المعارضة بين إطلاقات مسألتنا هذه وإطلاقات مسألة الانفعال ما لا يخفى من خروجه عن السداد ، فإنّ هذه الإطلاقات لو صحّت وتمّت دلالتها بحيث تشمل مفروض المسألة كانت بأنفسها قاطعة لاطلاقات الانفعال ، لرجوع النسبة فيما بينهما إلى العموم والخصوص المطلقتين كما لا يخفى ، ومعه لا يكون الحاجة ماسّة إلى التشبّث بالمرجّح الخارجي ، مع ما في الترجيح بما ذكر ممّا لا يخفى ، كما أشرنا إليه مرارا .
ولو سبق إلى الوهم شبهة أنّ النسبة بينهما عموم من وجه ، بتقريب : أنّ هذه الإطلاقات تشمل المستعلي من المضاف ، فتفترق من جهته ، وإطلاقات انفعال القليل تشمل غير المستعلي من الماء فتفترق به ، وتجتمعان في المستعلي من قليل الماء ، لدفعها : ما سنبيّنه في الفرع الآتي .
فإن قلت : هذا لا يجدي نفعا في المقام لبقاء تلك النسبة من جهة أخرى ، فإنّ اطلاقات المستعلي تشمل ما لو كان المستعلي من الماء كرّا وإطلاقات القليل تشمل غير المستعلي منه ، فيتعارضان في المستعلي من الماء إذا كان قليلا .
قلت : يندفع ذلك بملاحظة أنّ أكثر إطلاقات الانفعال بملاقاة النجاسة تشمل الكرّ وما دونه ، فتكون إطلاقات المستعلي أخصّ منها مطلقا .
ورابعها : في إلحاق المضاف بالماء في عدم نجاسة أعلاه بأسفله قولان ،
أحدهما : ما اختاره أو مال إليه بعض أفاضل السادة في مناهله « 2 » من عدم لحوقه به ، ناسبا له إلى بعض فضلاء معاصريه ، قائلا في عبارة محكيّة له : « فإذن احتمال سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى في المضاف في غاية القوّة ، كما ذهب إليه بعض فضلاء
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) مناهل - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 218 .