تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
حَرَجٍ
» « 1 » « 2 » . ورواية العلاء بن الفضيل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحياض يبال فيها ؟ قال : « لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول » « 3 » . ورواية عليّ بن حمزة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه ؟ قال : « توضّأ من الجانب الأخر ، ولا توضّأ من جانب الجيفة » « 4 » . ورواية عثمان بن زياد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أكون في السفر فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فأغمسها في الماء ؟ قال : « لا بأس » « 5 » . ورواية إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أتى الماء فأتاه أهل الماء ، فقالوا : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إنّ حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم ، قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لها ما أخذت بأفواهها ، ولكم سائر ذلك » « 6 » . وما رواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن غدير فيه جيفة ؟ فقال عليه السّلام : « إن كان الماء قاهرا لها لا يوجد الريح منه فتوضّأ منه واغتسل » « 7 » . ورواية محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لو أنّ ميزابين سالا ميزاب ببول وميزاب بماء ، فاختلطا ثمّ أصابك ما كان به بأس » « 8 » . ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت رواية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة : قال : « إذا تفسّخت فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضّأ وصبّها ، وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه وتوضّأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة ، وكذلك الجرّة ، وحبّ الماء ، والقربة ، وأشباه ذلك من أوعية الماء » .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 163 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 14 - التهذيب 1 : 417 / 1316 . ( 2 ) الحج : 78 . ( 3 ) الوسائل 1 : 139 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 7 - التهذيب 1 : 415 / 1311 . ( 4 ) الوسائل 1 : 162 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 13 - التهذيب 1 : 408 / 1284 . ( 5 ) الوسائل 1 : 163 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 16 - التهذيب 1 : 39 / 104 و 416 / 1314 . ( 6 ) الوسائل 1 : 161 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 10 - التهذيب 1 : 414 / 1307 . ( 7 ) الوسائل 1 : 141 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 13 - الفقيه 1 : 12 / 22 . ( 8 ) الوسائل 1 : 144 ب 5 من أبواب الماء المطلق ح 6 - التهذيب 1 : 411 / 1296 .
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 211 | السيد علي الموسوي القزويني / السيد علي العلوي القزويني