تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩

[ أما النوع الثالث ما هو ظاهر فيه مفهوما ]

وأمّا أخبار هذا النوع فكثيرة أيضا . منها : صحيحة محمّد بن مسلم - الواردة في باب آداب الأحداث من التهذيب ، وباب مقدار الماء الّذي لا ينجّسه شيء من الاستبصار - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إنّه سئل عن الماء تبول فيه الدوابّ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل منه الجنب ؟ قال عليه السّلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » « 1 » . ومثله الصحيح في الكافي - في باب الماء الّذي لا ينجّسه شيء - عن محمّد بن مسلم ، إلّا أنّه قال فيه : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الماء الّذي تبول فيه الدوابّ » إلى آخر المتن المذكور « 2 » . ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار - الواردة في الكتب الثلاثة في الأبواب المذكورة - قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » « 3 » . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - الواردة في باب المياه من زيادات التهذيب - قال : قلت له الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ ، وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ؟ قال عليه السّلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء ، والكرّ ستّمائة رطل » « 4 » . ومنها : الضعيف المنجبر بعمل الأصحاب المذكور - في الباب المتقدّم من الكافي - عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا كان الماء في الركيّ كرّا لم ينجّسه شيء ، قلت : وكم الكرّ ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » « 5 » . ومنها : الصحيحة المذكورة في باب المياه من زيادات التهذيب عن عليّ بن جعفر عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه لجنابته ، أو يتوضّأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره ؟ والماء لا يبلغ صاعا
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 158 ، ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1 - التهذيب 1 : 39 / 107 - الاستبصار : 1 : 6 / 1 و 20 / 45 . ( 2 ) الكافي 3 : 2 / 2 . ( 3 ) الوسائل 1 : 158 ، ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 40 / 109 - الكافي 1 : 6 الاستبصار 1 : 6 / 2 . ( 4 ) أورد ذيله في الوسائل 1 : 168 ، ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 3 - التهذيب 1 : 414 / 1308 . ( 5 ) الوسائل 1 : 160 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8 - الكافي 3 : 2 / 4 .