قال : قلت له 102 - 103
قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام 141 - 141
قلت : له 174
قال : فقال : إذا قبل ، أو لامس 174
قال : يستحلف باللّه ما رضيه 183
ل -
لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم 243
لمن الخيار 105
( م )
ما الشرط في الحيوان ؟ 102
و -
والمسلمون عند شروطهم 233
وفي غيره حتى يفترقا 134
وقد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم 239
ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد 243
وما الشرط في غير الحيوان ؟ 136
وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام 143
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 301
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٠١