- ص -
صاحب الحيوان المشتري 93 - 125
ف -
فإذا افترقا وجب البيع 178
فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما 183 - 182
فذلك رضا منه 185 - 189 - 225
فإن أحدث المشتري فيما اشتراه 172 - 185 - 219
فقال : إذا بايعت فقل : لا خلابة 258
فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : 259
فقال : على البائع حتى يمضي الشرط 141
فقال : ليس على الذي اشتراه ضمان 141
فقال : الخيار لمن اشترى 106 - 116
فمشيت خطا ليجب البيع حين افترقنا 60
ق -
قال ثلاثة أيام للمشتري 102 - 103
قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام 105 - 105
قال : البيعان بالخيار 102 - 119
قال : الخيار في الحيوان 104
قال : في الحيوان كله شرط 104
قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ 102
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 300
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٠٠