پرش به محتوای اصلی

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحه 384

پدیدآورندگان:

ص۳۸۴

- ى -

يا علي إنه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها 342 يجوز ذلك عليه إن رضي 304 يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية 305 يرد المملوك رقا لمولاه وأي الفريقين أقاموا البينة بعد ذلك على أنه اشتراه بماله كان رقا له 196 يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل ؟ 178