لتضمن إنشاء النقل ، وللرضا بانشاء البائع تقدم ( 1 ) ، أو تأخر .
ولا يعتبر ( 2 ) إنشاء انفعال نقل البائع .
فقد تحصل مما ذكرناه ( 3 ) صحة تقديم القبول إذا كان بلفظ اشتريت ، وفاقا لمن عرفت .
بل هو ظاهر اطلاق الشيخ في الخلاف ، حيث إنه لم يتعرض الا للمنع عن الانعقاد بالاستيجاب والايجاب .
وقد عرفت عدم الملازمة بين المنع عنه ( 4 ) ؛ والمنع عن تقديم مثل اشتريت
وكذا السيد في الغنية ، حيث اطلق اعتبار الايجاب والقبول ( 5 )
واحترز ( 6 ) بذلك عن انعقاده بالمعاطاة ، وبالاستيجاب والايجاب
وكذا ظاهر اطلاق الحلبي في الكافي ، حيث لم يذكر تقديم الايجاب من شروط الانعقاد .
شرح
( 1 ) اى تقدم القبول ، أو تأخر .
( 2 ) اى ليس في القبول إنشاء الانفعال الذي هو التأثر حتى لا يجوز تقدمه على الايجاب ، بل فيه إنشاء النقل ، والرضا بإنشاء البائع .
( 3 ) من أن القبول عبارة عن إنشاء النقل ، والرضا بإنشاء البائع وليس فيه إنشاء انفعال نقل البائع .
( 4 ) اى عن وقوع العقد بالاستيجاب والايجاب .
( 5 ) اى ولم يتعرض لعدم جواز تقديم القبول على الايجاب .
( 6 ) اى السيد ابن زهرة احترز بقوله : يعتبر الايجاب والقبول في العقد عن انعقاده بالمعاطاة ، فإنه لا يرى انعقاده بها ، ولا بصورة الطلب كقولك : بعني فيقول البائع : بعتك .