الحكم « 1 » بن مسكين القاصرتين سنداً عن تخصيص ما تقدّم ، مع عدم دلالتهما إلّا على التفصيل في عكس المسألة .
وكذلك يجب الإتمام لو دخل الوقت في السفر وحضر قبل الصلاة ؛ لصحيحة ابن جابر المتقدّمة « 2 » ، ونحوها مصحّحة العيص « 3 » .
وحملهما الشيخ في التهذيب « 4 » على صورة سعة الوقت ؛ للموثّقة والمرسلة المتقدّمتين « 5 » ، واحتمل أخيراً التخيير ، كصريح المحكيّ عن الإسكافي « 6 » ؛ لرواية منصور المتقدّمة « 7 » . والكلّ ضعيفٌ لو لم يكن بإزائها إلّا عمومات التمام في الحضر وأنّ المسافر مقصّرٌ حتّى يدخل أهله « 8 » ، وأضعف منه ما حكي عن الشهيد « 9 » : من وجود القول بالتقصير .
وكذا يجب الإتمام في هذه الصورة في القضاء لأنّها فاتت تماماً ، فتقضي كما فاتت ؛ للأخبار « 10 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 536 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 7 .
( 2 ) تقدّمت في الصفحة 60 .
( 3 ) الوسائل 5 : 535 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 .
( 4 ) التهذيب 3 : 223 ، ذيل الحديث 558 .
( 5 ) تقدّمتا آنفاً .
( 6 ) حكى عنه الشهيد في الذكرى 4 : 296 .
( 7 ) تقدّمت في الصفحة السابقة .
( 8 ) الوسائل 5 : 507 508 ، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 و 3 .
( 9 ) في المدارك ( 4 : 479 ) : حكى الشهيدان : « أنّ في المسألة قولًا بالتقصير مطلقاً » ، ولم نعرف قائله ، راجع الذكرى 4 : 296 فيها القول بالإتمام إلّا أنّ في الطبعة الحجرية القول بالقصر راجع الصفحة 256 ، وروض الجنان : 398 .
( 10 ) الوسائل 5 : 359 ، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات .