« سألته عن حدّ المكاري الذي يصوم ويتمّ ؟ قال عليه السلام : أيّما مكارٍ أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقلّ من عشرة أيّام وجب عليه الصيام والتمام ، وإن كان له مقامٌ في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيّام فعليه التقصير والإفطار » « 1 » .
وقريبٌ منها رواية عبد اللَّه بن سنان وفيها « 2 » إسماعيل بن مرار المكاري - : « إن لم يستقرّ في منزله إلّا خمسة أيّام وأقلّ قصّر في سفره بالنهار وأتمّ بالليل وعليه صوم شهر رمضان ، وإن كان له مقامٌ في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام وأكثر قصّر في سفره وأفطر » « 3 » .
وأُورد « 4 » على الاستدلال به « 5 » إشكالٌ يسهل التفصّي منه .
وحكيت « 6 » عن الفقيه « 7 » بطريقٍ مصحّحٍ ومتنٍ مغايرٍ للتهذيب « 8 » يمكن إرجاعه إليه من حيث المعنى .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 219 ، الحديث 639 ، والوسائل 5 : 517 ، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث الأوّل .
( 2 ) كذا ظاهراً ، ويحتمل قراءتها : ومنها .
( 3 ) الوسائل 5 : 519 ، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 6 .
( 4 ) أورده السيّد العاملي في المدارك 4 : 452 ، والمحدّث البحراني في الحدائق 11 : 396 .
( 5 ) كذا ، والمناسب : بها .
( 6 ) حكاها السيّد العاملي في المدارك 4 : 452 .
( 7 ) الفقيه 1 : 439 ، الحديث 1277 ، وراجع الوسائل 5 : 519 ، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 5 .
( 8 ) التهذيب 3 : 216 ، الحديث 531 .