أو أحدهما ، كما عن الشيخ « 1 » وابن حمزة « 2 » وابن البرّاج « 3 » ، بل عن الأكثر « 4 » ، بل المشهور مطلقاً « 5 » أو بين القدماء « 6 » على الخلاف بينهم .
وعن والد الصدوق عدم اعتبار ذلك ، بل يقصّر إذا خرج من منزله إلى أن يعود « 7 » ، وربما حكي عن الإسكافي « 8 » ، وهو شاذٌّ كما عن المعتبر « 9 » وغيره « 10 » ، بل عن الخلاف « 11 » الإجماع على خلافه .
ومنشأ الاختلاف الجمع بين صحيحة ابن مسلم « 12 » الدالّة على تحديد التقصير بما إذا توارى عن البيوت وصحيحة ابن سنان « 13 » الدالّة على تحديد القصر والإتمام ذهاباً وعوداً بخفاء أذان المصر وسماعه ، وسيأتي تفصيله .
ثمّ إنّ المذكور في صحيحة ابن مسلم اعتبار تواري المسافر عن
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 136 .
( 2 ) الوسيلة : 149 .
( 3 ) المهذّب 1 : 106 .
( 4 ) المدارك 4 : 457 .
( 5 ) الحدائق 11 : 405 .
( 6 ) الرياض 4 : 434 .
( 7 ) انظر المختلف 3 : 110 111 .
( 8 ) انظر المختلف 3 : 110 111 .
( 9 ) المعتبر 2 : 474 .
( 10 ) انظر الرياض 4 : 434 ، ومستند الشيعة 8 : 291 .
( 11 ) الخلاف 1 : 572 ، المسألة 324 .
( 12 ) الوسائل 5 : 505 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث الأوّل .
( 13 ) الوسائل 5 : 506 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 .