تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
وعلى كلّ حال فالظاهر عدم اختصاص الحكم في شهر رمضان [ 1 ] . و [ المعلوم ] [ 2 ] منع كون الحكمة في ذلك المحافظة على وقت الفضيلة بل لو أفطر بما لا ينافي المحافظة على وقت الفضيلة فاته المستحب كما هو واضح . كما أنّه [ المعلوم ] [ 3 ] يكون المراد هنا أفضلية الإفطار في المستثنى ، لا أنّ الاستحباب مخصوص فيه ، بمعنى أنّه لو لم يفطر وقدّم الصلاة في الفرض المزبور لم يترتّب له شيء من الثواب ، بل المراد أنّه في هذا الحال الأولى مراعاة المنتظر ، وكذلك العكس ، فتأمّل جيّدا ، واللّه أعلم .
شرح
[ 1 ] 1 - لإطلاق الأدلّة . 2 - وعدم اعتبار كون المنتظر قوما وإن كان هو الموجود في النصوص المزبورة . والممسك أدبا خارج عن أصل المسألة ؛ ضرورة ظهور النصّ والفتوى في الصوم المعتبر شرعا . نعم ظاهر صحيح الحلبي الاجتزاء في ثبوت الندب في المستثنى بمخافة حبس القوم عن عشائهم ، هذا . وفي الحدائق : « الظاهر أنّ المراد بالصلاة المأمور بتقديمها في هذه النصوص هي صلاة المغرب وحدها محافظة على وقت فضيلتها لضيقه ، فيكفي في تأدّي السنّة تقديمها خاصّة » « 1 » . وفيه : أنّ ذلك وإن كان ظاهر المصنّف أيضا ، إلّا أنّه قد ينكر ظهور النصوص في ذلك ، خصوصا مع ملاحظة تعليل الختم بالصوم . [ 2 ] [ كما ] منه [ ظهور النصوص ] يعلم [ ذلك ] . [ 3 ] [ إذ ] قد يعلم من التأمّل في بعض النصوص المزبورة ، خصوصا الموثّق المزبور [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) الحدائق 13 : 434 .