وعلى كلّ حال فالظاهر عدم اختصاص الحكم في شهر رمضان [ 1 ] .
و [ المعلوم ] [ 2 ] منع كون الحكمة في ذلك المحافظة على وقت الفضيلة بل لو أفطر بما لا ينافي المحافظة على وقت الفضيلة فاته المستحب كما هو واضح .
كما أنّه [ المعلوم ] [ 3 ] يكون المراد هنا أفضلية الإفطار في المستثنى ، لا أنّ الاستحباب مخصوص فيه ، بمعنى أنّه لو لم يفطر وقدّم الصلاة في الفرض المزبور لم يترتّب له شيء من الثواب ، بل المراد أنّه في هذا الحال الأولى مراعاة المنتظر ، وكذلك العكس ، فتأمّل جيّدا ، واللّه أعلم .
شرح
[ 1 ] 1 - لإطلاق الأدلّة .
2 - وعدم اعتبار كون المنتظر قوما وإن كان هو الموجود في النصوص المزبورة .
والممسك أدبا خارج عن أصل المسألة ؛ ضرورة ظهور النصّ والفتوى في الصوم المعتبر شرعا .
نعم ظاهر صحيح الحلبي الاجتزاء في ثبوت الندب في المستثنى بمخافة حبس القوم عن عشائهم ، هذا .
وفي الحدائق : « الظاهر أنّ المراد بالصلاة المأمور بتقديمها في هذه النصوص هي صلاة المغرب وحدها محافظة على وقت فضيلتها لضيقه ، فيكفي في تأدّي السنّة تقديمها خاصّة » « 1 » .
وفيه : أنّ ذلك وإن كان ظاهر المصنّف أيضا ، إلّا أنّه قد ينكر ظهور النصوص في ذلك ، خصوصا مع ملاحظة تعليل الختم بالصوم .
[ 2 ] [ كما ] منه [ ظهور النصوص ] يعلم [ ذلك ] .
[ 3 ] [ إذ ] قد يعلم من التأمّل في بعض النصوص المزبورة ، خصوصا الموثّق المزبور [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) الحدائق 13 : 434 .