ولو حصل له العلم بعدم التقدّم لو صام أمكن القول بوجوب صومه ناويا ما في ذمّته من الأداء أو القضاء ، فتأمّل جيّدا .
ثمّ إنّه إذا اختار شهرا فهل يتعيّن ذلك في حقّه بحيث لا يجوز له العدول عنه إلى شهر آخر أو لا ؟
وجهان ، أقواهما العدم .
كما أنّ الظاهر العدول في المظنون لو تجدّد له ظنّ بغير الشهر الذي ظنّه أوّلا .
( و ) كيف كان ف ( وقت الإمساك ) عن المفطرات ( طلوع الفجر الثاني ) [ 1 ] .
نعم [ قد يقال ] [ 2 ] [ ويستثنى من ذلك الجنابة ، فيجب الإمساك عنها قبل طلوع الفجر إذا لم يتّسع الزمان لها وللاغتسال ] ، وهو كذلك مع فرض قصور الوقت عن الغسل والتيمّم .
أمّا إذا كان عن الأوّل خاصّة فقد يقال : بصحّة صومه وإن أثم بالجنابة ، كتعمّد البقاء عليها حتى ضاق الوقت ، والإثم بذلك أعمّ من البطلان ، نحو من أراق الماء بعد دخول الوقت . لكن الإنصاف عدم خلوّ ذلك هنا من الإشكال [ 3 ] . ( ووقت الإفطار غروب الشمس ) [ 4 ] .
( و ) إنّما الكلام في ( حدّه ) ، والتحقيق أنّه ( ذهاب الحمرة من المشرق ) [ 5 ] .
( ويستحب ) له ( تأخير الإفطار حتى يصلّي المغرب إلّا أن تنازعه نفسه أو يكون من يتوقّعه للإفطار ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - بلا خلاف بين علماء الإسلام ، بل إجماعهم بقسميه عليه .
2 - وقد قال اللّه تعالى :كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ« 1 » .
[ 2 ] [ كما ] في المدارك وغيرها : « أنّه يستثنى من ذلك الجنابة فيجب الإمساك عنها قبل طلوع الفجر إذا لم يتّسع الزمان لها وللاغتسال ؛ لبطلان الصوم بتعمّد البقاء على الجنابة » « 2 » .
[ 3 ] باعتبار عدم دليل يعتدّ به في قيام التيمّم مقام الغسل ، خصوصا بعد أن لم يرد هنا نحو ما ورد في الصلاة من عدم سقوطها بحال ونحوه كما أشرنا إلى ذلك سابقا ، واللّه أعلم .
[ 4 ] بلا خلاف أيضا كذلك .
[ 5 ] كما أشبعنا فيه البحث في كتاب الصلاة . خلافا لجماعة منّا وكثير من العامّة ، فلاحظ وتأمّل .
[ 6 ] 1 - لصحيح الحلبي : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الإفطار قبل الصلاة أو بعدها ؟ فقال : « إن كان معه قوم يخاف أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصلّ ثمّ ليفطر » « 3 » .
2 - ومرسل عبد اللّه بن بكير عنه عليه السّلام أيضا : « يستحب للصائم إن قوي على ذلك أن يصلّي قبل أن يفطر » « 4 » .
هامش
( 1 ) البقرة : 187 .
( 2 ) المدارك 6 : 190 . وفيه : « الجماع » بدل « الجنابة » .
( 3 ) الوسائل 10 : 149 - 150 ، ب 7 من آداب الصائم ، ح 1 ، مع اختلاف .
( 4 ) المصدر السابق : 150 ، ح 3 .